للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= قال البغوي في الكلام على حديث عتاب بن أسيد المتقدم: هذا حديث حسن، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق: إنه تخرص الثمار على أربابها، فبعد بدو الصلاح في العنب والرطب، يبعث الإمام خارصًا يخرص عليهم، ويقول: يحصل من هذا الرطب كذا من التمر، ومن هذا العنب كذا من الزبيب. فيحصي على أرباب الأموال، ثم يخلي بينهم وبينها يصنعون بها ما شاؤوا ثم يأخذ منهم العشر بعد ما أدرك وجفَّ، فإن ادعى رب المال نقصانًا عما خرص فالقول قوله.

وقال الثسعبي: الخرص بدعة. وأنكر أصحاب الرأي الخرص. والخرص أولى لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - عمل به، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي حميد الساعدي. وعمل به الصحابة من بعده رضي الله عنهم، وعامة العلماء على تجويزه. ا. هـ. منه بتصرف.

تنبيه: وقد روي عن سهيل بن أبي حثمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: "إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثلُثَ، فَانْ لَمْ تَدَعُوا الثلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ". قال أبو داود: الخارص يدع الثلث للخرفة. وكذا قال يحيى القطان. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الثلث والربع متروك لهم على عرض المال توسعة لهم، فقد يكون منها الساقطة، وينتابها الطير، ويخترفها الناس للأكل. وكان عمر بن الخطاب يأمر الخراص بذلك. وبه قال أحمد وإسحاق. ا. هـ. من شرح السنة.

وحديث سهيل بن أبي حثمة هذا أخرجه أبو داود، والترمذي، والنسائي. ا. هـ.

تنبيه: قال البغوي: اتفق أهل العلم على وجوب العشر في النخيل والكروم، وفيما يقتات من الحبوب مما يزرعه الآدميون، واختلفوا فيما سواها من الثمار والزرع، فذهب الشافعي، وابن أبي ليلى إلى أنه لا عشر في شيء منها، وقال مالك: لا يجب في شيء من الفواكه والبقول العشر. وقال أبو حنيفة: يجب العشر في جميعها. وذهب الشافعي في القديم إلى إيجاب العشر في الزيتون. وبه قال الزهري. وهو قول مالك والأوزاعي، والثَّوْريُّ وأصحاب الرأي. وأما الزيتون فقد اختلفوا في كيفية الأخذ منه؛ فقال مالك والأوزاعي: يؤخذ بعد العصر من الزيت، إذا بلغ زيتونه خمسة أوسق. وقال أصحاب الرأي يؤخذ من ثمره. =

<<  <  ج: ص:  >  >>