(١) وقوله: إنما يخرص التمر والعنب ألخ. تقدم الكلام عليه في زكاة الثمار والحبوب.
تنبيه: قال مالك في الموطإ: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، والذي سمعت من أهل العلم، أنه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة؛ الرمان والفرسك والتين وما أشبه ذلك، وما لم يشبهه إذا كان من الفواكه. قال: ولا في القصب ولا في البقول كلها صدقة، ولا في أثمانها إذا بيعت صدقة حتى يحول على أثمانها الحول من يوم بيعها، ويقبض صاحبها ثمنها وهو نصاب. ا. هـ. منه. بلفظه.
قال البغوي في شرح السنة: أما الخضروات فلا عشر فيها عند أكثر أهل العلم. وقال أبو حنيفة: يجب فيها العشر، إلا الحطب والحشيش والقصب الفارسي. وخالفه صاحباه فلم يوجبا فيه العشر. ا. هـ. منه.
(٢) وقوله: وفي مائتي درهم شرعي أو عشرين دينارًا فأكثر الخ؛ هو في زكاة العين من الذهب والوَرِق، وقد تقدم حديث أبي سعيد الخدري ولفظه عند مالك: وحدثني عن مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني، عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ مِنَ التمْرِ صَدَقَة، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أوَاقٍ مِنَ الوَرِقِ صَدَقَة، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْس ذَوْدٍ مِنَ الْإبِلِ صَدَقَة". =