= وفي حديث أنس عند البخاري أن أبا بكر كتب له كتابًا حين وجهه إلى البحرين مصدقًا: ففي هذا الحديث ما نصه: وَفي الرِّقَةِ رُبْعُ العُشْرِ، فَإنْ لَمْ تَكنْ إلا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إلَّا أنْ يَشَاء رَبُّهَا.
وفي حديث عليٍّ رضي الله عنه عند البغوي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قَدْ عَفَوْت عَنْ صَدَقَةِ الخَيْلِ وَالرِّقِيقِ، فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ، مِنْ كُل أرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وَليس فِي تِسْعِينَ وَمِائةٍ شَيْءٌ، فَإذَا بَلَغَ مِائَتَينِ فَفِيهَا خَمْسَة دَرَاهِمَ". وهذا الحديث رواه الترمذي، وأخرجه أبو داود، وابن ماجه. اهـ.
وقال مالك في الموطإ: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، أن الزكاة تجب في عشرين دينارًا عينًا، كما تجب في مائتي درهم. قال مالك: ليس في عشرين دينارًا ناقصة بينة النقصان زكاة، فإن زادت حتى تبلغ زيادتها عشرين دينارًا وازنة ففيها الزكاة، وليس فيما دون عشرين دينارًا عينًا زكاة، وليس في مائتي درهم ناقصة بينة النقصان زكاة، فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها مائتي درهم وافية ففيها الزكاة، فإن كانت تجوز بجواز الوازنة رأيت فيها الزكاة، دنانير كانت أو دراهم. قال مالك في رجل كانت عنده ستون ومائة درهم وازنة، وصرف الدراهم ببلده ثمانية دراهم، إنها لا تجب فيها الزكاة وإنما تجب الزكاة في عشرين دينارًا أو مائتي درهم. وقال مالك في رجل كانت له خمسة دنانير من فائدة أو غيرها فتجر فيها فلم يأت الحول حتى بلغت ما تجب فيه الزكاة، أنه يزكيها وإن لم تتم إلا قبل أن يحول عليها الحول بيوم واحد، أو بعد ما يحول عليها بيوم، ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت. وقال مالك في الذهب والوَرِق يكون بين الشركاء: إن من بلغت حصته منهم عشرين دينارًا عينًا أو مائتي درهم فعليه فيها الزكاة، ومن نقصت حصته عما تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه، وإن بلغت حصصهم جميعًا ما تجب فيه الزكاة وكان بعضهم في ذلك أفضل نصيبًا من بعض، أخذ من كل إنسان منهم بقدر حصته، إذا كان في حصة كل إنسان منهم ما تجب فيه الزكاة. وذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أوْاقٍ مِن الْوَرقِ صَدَقَةٌ". قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إليَّ في ذلك.
وقال مالك: وإذا كان لرجل ذهب أو ورق متفرقة بأيدي أناس شتَّى، فإنه ينبغي له أن يحصيها جميعًا، ثم يخرج ما وجب عليه من زكاتها كلها. قال مالك: ومن أفاد ذهبًا أوورقًا إنه لا زكاة عليه فيها، حتى يحول الحول عليها من يوم أفادها. =