للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وقوله: وإن لطفل؛ هو لما ثبت عن عمر وبن شعيب عن أبيه عن جده أَنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "أَلَا مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ فِيهِ، وَلَا يَتْركْهُ تَأْكُلُهُ الصَّدَقَةُ".

قال البغوي: اختلف العلماء في وجوب زكاة مال الصبي؛ فذهب جماعة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى وجوبها، منهم: عمر، وعليٌّ، وابن عمر، وعائشة، وجابر، وهو قول عطاء، وطاوس، ومجاهد، وابن سيرين، وإليه ذهب الأوزاعي، وابن أبي ليلى، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وقال الثوري وابن المبارك وأصحاب الرأي: لا زكاة في مال الصبي. واتفقوا على وجوب العشر فيما أخرجته أرضه، وعلى وجوب صدقة الفطر عنه.

وفي الموطإ: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: اتجروا في أموال اليتامى، لا تأكلها الزكاة. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال: كانت عائشة تليني وأخًا لي يتيمين في حجرها، فكانت تخرج من أموالنا الزكاة. ا. هـ.

تنبيه: في ما لا زكاة فيه من التبر والحلي والعنبر، قال في الموطإ: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت تلي بنات أخيها، يتامى في حجرها، لهن الحليُّ، فلا تخرج من حليهن الزكاة. وحدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب، ثم لا يخرج من حليهن الزكاة. قال مالك: من كان عنده تبر أو حلي من ذهب أو فضة لا ينتفع به للبس، فإن عليه فيه الزكاة في كل عام، يوزن فيؤخذ رُبُعُ عُشرِه أن ينقص من الوزن عشرين دينارًا عينًا أو مائتي درهم، فإن نقص من ذلك فليس فيه الزكاة، وإنما تكون فيه الزكاة إذا كان إنما يمسكه لغير اللبس، فأما التبر والحلي المكسور الذي يريد أهله إصلاحه ولبسه فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله، فليس على أهله فيه زكاة. وقال مالك: ليس في اللؤلؤ ولا في المسك ولا العنبر زكاة. ا. هـ. منه بلفظه.

وقوله: وحول غير المعدن، أي وإن تم حول غير معدن، أما المعدن فإن زكاته تؤخذ منه مثل ما يؤخذ من الزرع. قال في الموطإ: حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن غير واحد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع لبلال بن الحارث المزنيِّ معادن القَبْلِيَّةِ، وهي من ناحية الفرع، فتلك=

<<  <  ج: ص:  >  >>