المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلَّا الزكاة. قال مالك: أرى والله أعلم، أنه لا يؤخذ من المعادن مما يخرج منها شيء، حتى يبلغ ما يخرج منها قدر عشرين دينارًا عينًا أو مائتي درهم، فإذا بلغ ذلك ففيه الزكاة مكانه، وما زاد على ذلك أخذ بحساب ذلك ما دام في المعدن نيلٌ، فإذا انقطع عرقه ثم جاء بعد ذلك نيلٌ فهو مثل الأول؛ يبتدأ فيه الزكاة كما ابتدئت في الأول. قال مالك: المعدن بمنزلة الزرع يؤخذ منه مثل ما يؤخذ من الزرع؛ يؤخذ منه إذا خرج من المعدن من يومه ذلك، ولا ينتظر به الحول كما يؤخذ من الزرع - إذا حصد - العشر، ولا ينتظر أن يحول عليه الحول. ا. هـ. منه.
(١) وقوله: ولا مال رقيق؛ قال في المدونة: ما قول مالك في أموال العبيد والمكاتبين وأمهات الأولاد، أعليهم صدقة في عبيدهم وحروثهم وفي ناضهم وفيما يديرون للتجارة زكاة؟. فقال: لا. قلت: وهو قول مالك؟. قال: نعم، هو قول مالك. وقال مالك: ليس عليهم إذا عتقوا وأموالهم في أيديهم زكاة، حتى يحول الحول على أموالهم التي في أيديهم من يوم عتقوا. وفيها، قلت: أرأيت إن قبض الرجل مال عبده، أيزكيه مكانه أم حتى يحول عليه الحول؟. قال: لا زكاة على السيد فيه حتى يحول الحول عليه من يوم قبضه. قلت: وهذا قول مالك؟. قال: نعم. قلت المكاتب، أعليه عشر ما أخرجت الأرض؟. قال: لا. قلت: وليس عليه في شيء من الأشياء زكاة؟. قال: نعم. قال مالك: ليس عليه في شيء من الأشياء زكاة. ا. هـ. منه.
وأخرج البيهقي بسنده عن نافع عن ابن عمر قال: ليس في مال العبد زكاة حتى يعتق. قال: هذا لفظ حديث أبي نمير. وفي رواية أبي معاوية: ليس في مال مملوك زكاة، وروي ذلك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. =