للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرج البيهقي أيضًا بسنده عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "مَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُه لِلَّذِي بَاعَهُ إلَّا أنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ". وقال: رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى، ورواه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن الليث.

وفي سنن البيهقي أيضًا؛ باب ليس في مال المكاتب زكاة: روي ذلك عن نافع عن ابن عمر، وعن أبي الزبير عن جابر، وذلك فيما أجاز لي أبو عبد الله روايته عن أبي الوليد الفقيه: ثنا الحسن بن سفيان، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا وكيع عن نافع عن ابن عمر قال: "لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ وَلَا الْمُكَاتَبِ زَكَاةَ". ثم ساق سندًا آخر إلى أبي الزبير عن جابر قال: "لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ وَلَا الْمُكَاتَبِ زكَاة حَتَّى يُعْتَقَ". وبالله تعالى التوفيق.

(٢) وقوله: ومدين؛ قال في الموطإ: وحدثني عن مالك عن يزيد بن خصيفة، أنه سأل سليمان بن يسار عن رجل له مال وعليه دين مثله، أعليه زكاة؟. فقال: لا. قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الدين؛ أن صاحبه لا يزكيه حتى يقبضه، وإن أقام عند الذي هو عليه سنين ذوات عدد، ثم قبضه صاحبه، لم تجب عليه إلا زكاة واحدة، فإن قبض منه شيئًا لا تجب فيه الزكاة، فإنه إن كان له مال سوى الذي قبض تجب فيه الزكاة، فإنه يزكَّى مع ما قبض من دينه. قال: فإن لم يكن له ناض غير الذي اقتضى من دينه، وكان الذي اقتضى لا تجب فيه الزكاة، فلا زكاة عليه فيه، ولكن ليحفظ عدد ما اقتضى، فإن اقتضى بعد ذلك عدد ما تتم به الزكاة مع ما قبض قبل ذلك فعليه الزكاة فيه - إلى أن قال - وقال مالك: الأمر عندنا في الرجل يكون عليه دين، وعنده من العروض ما فيه وفاء لما عليه من الدين، ويكون عنده من الناض سوى ذلك ما تجب فيه الزكاة، فإنه يزكي ما بيده من ناض تجب فيه الزكاة، وإن لم يكن عنده من العروض والنقد إلا وفاء دينه، فلا زكاة عليه حتى يكون عنده من الناض - فضل عن دينه - ما تجب فيه الزكاة، فعليه أن يزكِّيه. ا. هـ. منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>