للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبالمُتَجَدِّدِ عَنْ سِلَعِ التِّجَارَة بِلَا بَيْع، كَغَلَةِ عَبْدٍ وكِتَابَةٍ وثَمْرَةِ مُشْترىً إِلَّا المؤبَّرةَ والصُّوفَ التَّامَّ، وإِن اكْتَرَى وَزرَعَ لِلتَجَارَةِ زَكَّى، وَهَلْ يُشْتَرَطُ كوْنُ البَذْرِ لَهَا؟. تَرَدُّدٌ، لَا إِنْ لمْ يَكُنْ أحَدُهُمَا للتَجَارَةِ، وإِنْ وجَبَتْ زَكاةٌ في عَيْنِهَا زَكَّى ثُمَّ زكَّى الثَّمَنَ لِحَوْلِ التَزْكية. وإِنَّمَا يزكَّى دَيْنٌ وإِنْ كانَ أَصْلُه عَيْنًا بِيَدِه، أَوْ عَرْضَ تِجَارِةٍ وقُبِضَ عَيْنًا ولَوْ بِهِبَةٍ أو إِحَالَةٍ، كَمُلَ بِنفْسِهِ ولو تَلِفَ المَتمُّ أَوْ بفائدَةٍ، جَمَعَهُمَا ملك وَحَوْلٌ، أَوْ بِمَعْدِنٍ عَلى الْقَوْلِ، لِسَنَةٍ مِنْ أَصْلِهِ، ولو فَر بِتَأْخيره إِنْ كانَ عَن كَهِبَةٍ أوْ أَرْشٍ، لَا عَن مُشْتَرىً لِلْقُنْيَةِ

= ونورد لك هنا ما وقفنا عليه من أدلة زكاة التجارة؛ قال الله تعالى {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} (١) قال البغوي: قال مجاهد: هي التجارة.

وأخرج البغوي بسنده عن عمرو بن حماس عن أبيه أنه قال: مررت بعمر بن الخطاب وعلى عنقي أَدَمَةٌ أحملها، فقال عمر: ألا تؤدي زكاتك يا حماس؟. فقلت: يا أمير المؤمنين مالي غير هذه التي على ظهري وآهِبةَ في القرظ. قال: ذاك مال، فَضَعْ.

قال فوضعتها بين يديه، فحسبها، فوجدت قد وجبت فيها الزكاة، فأخذ منها الزكاة. وأخرجه الشافعي، وعبد الرزاق، والدارقطني، والبيهقي.

قال البغوي في شرح السنة: وروي عن سمرة بن جندب: أما بعد؛ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعدُّ للبيع. وقال ابن عمر ليس في العرض زكاة إلا أن يراد به التجارة. ا. هـ.

وهذا الحديث أخرجه البيهقي من طريق أحمد بن حنبل، وأخرجه الشافعي في مسنده، ولفظه: أخبرني الثقة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر الحديث، وأخرج أبو عبيد في الأموال ص ٤٢٥ قال: حدثني سعيد بن عفير، عن يعقوب بن عبد الرحمن القارِّي، عن موسى بن عقبة، لا أدري أذكره عن نافع أم عن غيره، قال: قال ابن عمر: ما كان من رقيق أو بز يراد به التجارة ففيه الزكاة. وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه: أخبرنا ابن جريج، أخبرني موسى بن عتهبة عن نافع عن ابن عمر أنه =


(١) سورة البقرة: ٢٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>