= كان يقول: في كل مال يدار في عبيد أو دواب أو بز للتجارة تدار، الزكاة فيه كل عام. وإسناده صحيح. وأخرجه أيضًا عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب والقاسم قالوا: في العروض تدار، الزكاة كل عام، لا تؤخذ منها الزكاة حتى يأتي ذلك الشهر عام قابل. وفي الأموال ص ٤٢٦: حدثنا يزيد عن هشام عن الحسن قال: إذا حضر الشهر الذي وقت الرجل أن يؤدي فيه زكاته، أدى عن كل مال له وكل ما ابتاع من التجارة، وكل دين إلا ما كان ضمارًا - وهو الغائب الذي لا يرجى حصوله - لا يرجوه. وفي الموطإ: عن يحيى بن سعيد، عن زريق بن حبان - وكان زريق على جواز مصرفي زمان الوليد وسليمان وعمر بن عبد العزيز - فذكر أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه: أن انظر من مربك من المسلمين، فخذ مما ظهر من أموالهم مما يديرون من التجارات؛ من كل أربعين دينارًا دينارًا، فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرين دينارًا، فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئًا. ا. هـ. من التعليق على شرح السنة.
وقال ابن المنذر: أجمع عامة أهل العلم على وجوب زكاة التجارة، واتفقوا على وجوبها في قيمتها لا في عينها، وعلى أنها تجب فيها الزكاة إذا حال حولها، إلا أن الحنفية والشافعية والحنابلة قالوا: تجب بمضي كل حول، ووافقهم المالكية فيما إذا كان التاجر مديرًا؛ وهو الذي يبيع كيفما اتفق، ولا ينظر ارتفاع الأسعار كأرباب الحوانيت، بخلاف ما إذا كان محتكرًا؛ وهو الذي ينتظر بالسلع ارتفاع الأسعار، فإنه يزكيها إذا باعها من عام واحد ولو كانت عنده أعوامًا. ا. هـ. من التعليق على شرح السنة.=