للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإنَّما يزكَّى عَرْضٌ لا زَكَاةَ فِي عَيْنِهِ، مُلِك بِمُعَاوَضَةٍ بِنِيَّةِ تَجْرٍ، أَوْ مَعَ نِيَّةِ غَلَّةٍ أَوْ قُنْيَةٍ عَلَى المُخْتارِ، والمرجَّحُ لَا بِلَا نِيَّةٍ أو نِيَّةِ قُنْيةٍ أَو غَلَّة أَو هُمَا، وكَانَ كَأَصْلِهِ أوْ عَيْنًا وإِنْ قَلَّ وبيعَ بِعَيْنٍ وِإن لاسْتِهْلَاكٍ، فَكالدَّينِ وإِنْ رَصَدَ به السُّوقَ، وإِلَّا زكَّى عَيْنَهُ ودَيْنَهُ النَّقْدَ الحَالَّ المَرْجُوَّ، وإِلَّا قَوَّمَهُ ولوْ طَعَامَ سَلَمٍ، كَسِلَعِهِ وَلَوْ بارَتْ، لَا إِنْ لَمْ يَرْجُهُ أَوْ كَانَ قَرْضًا، وتؤولَتْ أَيْضًا

= وقال البغوي: وينعقد الحول في مال التجارة يوم يشتريه للتجارة، فإن لم يكن رأس ماله يومئذ نصابًا، فإذا تمَّ الحول يقوَّم ما في يده من العروض بنقد البلد - إن كان رأس ماله عرضًا حين ابتدأ التجارة - وإن كان رأس ماله ناضًا فيقوم بجنسه، فإن بلغت قيمته نصابًا أخرج ربع العشر من قيمته، وإن لم يبلغ فلا زكاة عليه حتى يتم النصاب. ا. هـ. منه.

وأخرج البيهقي في السنن الكبرى بسنده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} (١) قال: التجارة. {وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} (٢). قال: النخل. وأخرج أيضًا بسنده عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فِي الْإبِلِ صَدَقَتُهَا وَفي الْغَنَم صَدَقَتُهَا وَفي الْبَزِّ صَدَقَتُه".

تنبيه: فإذا تقرر أن كل مال أداره صاحبه تجب فيه الزكاة، فأين مدرك من يفتي الناس اليوم، بعدم زكاة العملة المتداولة اليوم في أيدي الناس، المعروفة بورق البنكنوت؛ بفتح الراء؟. فإنها يشملها لفظ المال. والله تعالى يقول: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} (٣) الآية، وهي تحصل بها نعمة الملك التي هي العلة في الزكاة. وهي أقل ما توصف به أن تكون من عروض التجارة المدارة، التي يتوجه فيها الخطاب. بقوله تعالى: {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ}. الآية علمًا بأنها تتوفر فيها إحدي صور العلة القاصرة، التي ذكرها شيخ مشائخنا في مراقي السعود بقوله:

منها محل الحكم أو جزء وزِد … وصفًا إذا كل لُزوميًّا يرد

قال شيخنا عليه رحمة الله فيما أملاه عليَّ في شرح هذا البيت: ذكر في هذا البيت ثلاث صور من صور العلة القاصرة: الأولى أن تكون القاصرة محل الحكم؛ كتعليل الربا في الذهب والفضة بالذهبية والفضية، وهذا معنى قوله: منها محل الحكم.=


(١) سورة البقرة: ٢٦٧.
(٢) سورة البقرة: ٢٦٧.
(٣) سورة التوبة: ١٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>