وإِن سَاوَى مَا بِيَدِهِ إِلَّا زكاة فِطْرٍ عن عَبْدٍ عَلَيْهِ مِثْلُهُ بِخِلَافِ الْعَيْنِ، ولو دينَ زَكَاةٍ أو مُؤجَّلًا أَوْ كَمَهْرٍ أوْ نَفَقَةَ زَوْجَةٍ مُطَلَّقًا أَوْ وَلَدٍ إِنْ حُكِمَ بِهَا، وهل إن تَقَدَّمَ يُسْرٌ؟. تأُوِيلَانِ،
= قال: وسئل مالك عن الرجل يدفع إلى الرجل المال قراضًا، فيتجر به إلى بلاد، فيحول عليه الحول، أترى أن يخرج زكاته المقارض؟. قال لا، حتى يؤدي إلى الرجل رأس ماله وربحه. قلت أرأيت هذا المقارض إذا أخذ ربحه، وإنما عمل في المال شهرًا واحدًا، فكان ربحه الذي أخذ أقل من عشرين دينارًا، أو عشرين دينارًا فصاعدًا؟. فقال: لا زكاة عليه، ويستقبل بما أخذ من ربحه سنة من ذي قبل بمنزلة الفائدة، وإنما تكون الزكاة على العامل في القراض إذا عمل به سنة - من يوم أخذه - فتكون في المال الزكاة، وكانت حصته - أي العامل - من ذلك ما تجب فيه الزكاة أولا تجب فيه فهو سواء، يؤدي الزكاة على كل حال إذا عمل به سنة. وهو قول مالك.
وقال مالك: ولو حال الحول على العامل من يوم قبض المال وأخذ ربحه، وعليه من الدين ما يستغرق حصته من المال، فإنه لا زكاة عليه فيه، حال الحول في ذلك أو لم يحل. وقال ابن القاسم: وإن كان على رب المال دين يستغرق رأس ماله وربحه، لم يكن على العامل أيضًا في حصته زكاة، وإن كان قد حال الحول على المال من يوم أخذه، لأن أصل المال لا زكاة فيه حين كان الدين أولى به.
قال: وسألت مالكًا عن الرجل يزكي ماله، ثم يدفعه إلى الرجل يعمل به قراضًا، فيعمل فيه سبعة أشهر أو ثمانية أو أقلَّ من الحول، فيقتسمان؛ فيدفع العامل إلى رب المال رأس ماله وربحه، ويأخذ هو ربحه، وفيما صار للعامل فيه الزكاة أو لا يكون، فيحول على مال رب المال وربحه الحول فيؤدي الزكاة، هل ترى على العامل في المال - فيما في يده مما أخذه من ربحه - زكاة؟. قال مالك: إذا قسمه قبل أن يحول على المال الحول، من يوم زكاه رَبه، ودفع العامل إلى رب المال رأس ماله وربحه، استقبل العامل بما في يديه سنة مستقبلة، لأنها في هذا الوجه فائدة، ولا يجب عليه فيها الزكاة إلا أن يحول عليها الحول عنده، من يوم قبض ربحه، وفيه ما تجب فيه الزكاة. ا. هـ. منه.