(١) وقال في المدونة في زكاة القراض: قلت أرأيت الرجل يأخذ مالًا قراضًا على أن الزكاة على رب المال - زكاة الربح ورأس المال، أو زكاة الربح ورأس المال على العامل - أيجوز هذا في قول مالك؟. قال: لا يجوز لرب المال أن يشترط زكاة المال على صاحبه، ألا ترى أن العامل لو لم يربح في المال إلا دينارًا واحدًا، وكان القراض أربعين دينارًا، فأخرج لك الدينار في الزكاة لذهب عمله باطلًا؟. فلا يجوز هذا.
قال: ولو اشترط صاحب المال على العامل أن عليه زكاة الربح لم يكن ذلك بأس. ويجوز للعامل أن يشترط على رب المال زكاة الربح، لأن ذلك يصير جزءًا مسمى كأنه أخذه على أن له خمسة أجزاء من عشرة، ولصاحب المال أربعة أجزاء من عشرة، وعلى رب المال الجزء الباقي يخرجه من الربح عنهما للزكاة.
وكذلك إذا اشترط العامل في المساقاة الزكاة على رب الأصل فيكون ذلك جائزًا؛ لأن ذلك يصير جزءًا مسمى، وهو خمسة أجزاء من عشرة، ولرب المال أربعة أجزاء من عشرة أجزاء، والجزء الفاضل في الزكاة. وقد روي أيضًا أنه لا خير في اشتراط زكاة الربح من واحد منهما على صاحبه، ولا في المساقاة أيضًا، لأن المال ربما كان أصله لا تجب فيه الزكاة، وإن كان أصله تجب فيه الزكاة، ربما استغرقه الدين فأبطل الزكاة. والمساقاة ربما لا تخرج من الحائط إلا أربعة أوسق، وربما أخرج عشرة فتختلف الأجزاء، فيصير العامل في غير جزء مسمًى. =