(١) وقوله: وإنما يزكَّى مَعْدِنُ عين؛ هو في زكاة المعدن، وهذا ما تيسر من أدلة زكاة ذلك، علمًا بأنه تقدم الكلام عليه عند زكاة النقدين.
قال البغوي في شرح السنة: باب الركاز والمعدن، ثم أخرج بسنده عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"جَرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ، وَالْبِئْر جُبَارٌ، وَالْمَعْدِن جُبَارٌ، وَفي الركَازِ الْخُمُسُ"، قال البغوي: هذا حديث متفق عليه، وهو في الموطإ أيضًا.
وقوله: جبار؛ أي هدر. والمراد بذلك ما أتلفت البهيمة من الأشياء، إذا لم يكن المالك معها وكان نهارًا، فلا ضمان على صاحبها، ومن استأجر رجلًا لحفر بئر أو معدن فانهار عليه فلا ضمان.