للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حَالَ حَوْلُهَا، وتَعُلُّق الْوُجُوبِ بإِخْرَاجِه أَو تصفيته تَرَدُّدٌ، وجاز دفعه بِأُجْرِة غَيْرِ نَقْدٍ عَلى أَنَّ المخرجَ لِلْمَدْفُوعِ له، واعْتُبِرَ مِلْك كُلٍّ، وَفِي بِجزءٍ كالقِراضِ قَوْلَانِ، وفي ندْرَتهِ الخُمسُ كَالرِّكَازِ (١)، وهُوَ مَدْفُونُ جَاهِلِي وإن بِشَكٍّ أَو قَلَّ أَو عَرْضًا أَو وَجَدَهُ عَبْدٌ أَوْ كَافِرٌ، إِلَّا لِكَبِيرِ نَفَقَةٍ أَوْ عَمَلٍ فِي تَخْلِيصِهِ فَقَطْ، فالزكاةُ. وكُرِهَ حَفْرُ قَبْرهِ والطلبِ فيهِ وبَاقِيهِ لِمَالِكَ الأرْضِ ولَوْ جَيْشًا وإِلا فلِوَاجِدِهِ، وإِلا دِفْنُ الصَالحينَ فَلَهُمْ، إِلَا أَن يَجِدَهُ ربُ دَارٍ بها فَلَهُ، وَدِفْنُ مسلم أَو ذميٍّ لُقطَةٌ، وما لفظه البَحْرُ كَعَنْبَرٍ فلِوَاجِدِه بلا تَخْمِيسٍ.

(١) قال البغوي: والركاز اسم للمال المدفون في الأرض. والمعدن اسم للمخلوق في الأرض. وقد يقع اسم الركاز عليهما جميعًا من حيث أن المدفون ركزه صاحبه في الأرض، والمخلوق ركزه الله في الأرض. ا. هـ.

وأخرج البغوي أيضًا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في كنز وجده رجل في خربة جاهلية: "إنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ مَسْكُونَةٍ أَو سَبِيل مَيْتَاءٍ فَعَرِّفْهُ، وإِنْ وَجَدْتَهُ فِي خَرِبَةٍ جَاهِلِيَّةٍ أَوْ فِي قَرْيَةٍ غَيْرِ مَسْكُونَةٍ، فَفِيهِ وَفِي الركَازِ الْخُمُسُ". وهذا الحديث أخرجه الشافعي وأخرجه أبو داود في اللقطة، وأخرجه أبو عبيد في الأموال، وأخرجه أحمد، وأخرجه البيهقي. وسنده حسن، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

في البغوي أيضًا بسنده عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقطع لبلال بن الحارث المزني معادِن القَبَلية وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم. ا. هـ. وهذا الحديث في الموطإ؛ باب الزكاة في المعدن. وأخرجه أبو داود. وأخرجه أبو عبيد في الآموال.

قال عمر بن عبد العزيز ومالك والشافعي في المستخرج من الأرض: المعدن إن كان ذهبًا أو فضة بجب فيه ربع العشر، بعد أن يكون نصابًا، ولا يشترط فيه الحول؛ كالزرع تؤخذ منه الزكاة حين يحصد، ولم يجب الخمس لكثرة مؤونته. =

<<  <  ج: ص:  >  >>