= وفي رواية أخرى للشافعي وهي المذهب عند أبي حنيفة: يجب من المستخرج من المعدن الخمس كالركاز. وبه يقول إسحاق. ا. هـ.
وقال البيهقي: باب من قال: لا شيء في المعدن حتى يكون نصابًا، ثم ساق سندًا بلغ به جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا جلوسًا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ جاءه رجل بمثل بيضة من ذهب فقال: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أصبت هذه من معدن، فخذها فهي صدقة، ما أملك غيرها. فأعرض عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم أتاه من قبل ركنه الأيمن فقال مثل ذلك، فأعرض عنه، ثم أتاه من ركنه الأيسر فأعرض عنه، ثم أتاه من خلفه فأخذها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فحذفه بها، فلو أصابته لأوجعته أو لعقرته. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يَأْتي أحَدُكُمْ بِمَا يَمْلِك فَيَقُول: هذِهِ صَدَقَةَ، ثُمَّ يَقْعُدُ يَسْتَكِف النَّاسَ، خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنىً". قال البيهقي: فيحتمل أن يكون إنما امتنع من أخذ الواجب منها لكونها ناقصة عن النصاب، ويحتمل غيره. ا. هـ.
ثم قال: باب من قال لا شيء فيه حتى يحول عليه الحول من يوم استفاده، وقال: هذا قول مذكور في مختصر البويطي والربيع وابن أبي الجارود، منصوص عليه في رواية أبي عبد الرحمن أحمد بن يحيى الشافعي البغدادي عن الشافعي واحتج بحديث مالك في المعادن القبلية، وقد ذكرناه.
قال: وروى ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بخمس أواق من معدن فلم يأخذ منها شيئًا، وهذا خلاف رواية عبد الله بن سعيد، قال: وهذا الحديث قد أخبرناه موصولًا أبو بكر بن الحارث الفقيه، ثم ساق سندًا، بلغ به ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة أن رجلًا جاء بخمس أواق إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إني أصبت هذا من معدن فخذ منه الزكاة. قال:"لَا شَئَ فِيهِ". ورده إليه. ا. هـ. منه.
وقال البيهقي: باب ما روي عن علي رضي الله عنه في الركاز؛ أخبرنا أبو زكريا ثم ساق سندًا بلغ به الشعبي قال: جاء رجل إلى علي رضي اله عنه فقال: إني وجدت ألفًا وخمسمائة درهم في خربة في السواد. فقال علي رضي الله عنه: أما لأقضين فيها قضاء بينًا: إن كنت وجدتها في قرية تؤدي خراجها قرية أخرى فهي لأهل تلك القرية، وإن كنت وجدتها في قرية ليست تؤدي خراجها قرية أخرى فلك أربعة أخماسه ولنا الخمس ثم الخمس لك. قال الشافعي: قد رووا عن علي رضي الله عنه بإسناد =