= تنبيه: إذا تولى، لرجل إخراج زكاته بنفسه، سقط منها حق العامل، لأنه إنما يأخذ أجرًا عن عمله، فإذا لم يعمل فيها شيئًا فلا حق له منها، إلا بوصف آخر غير العمالة، كأن يكون فقيرًا أو مسكينًا مثلًا. ا. هـ
تنبيه: أربعة أصناف من الثمانية يأخذون الزكاة أخذًا مستقرًا، بمعنى أنهم لا يراعى حالهم بعد الدفع، فمتى أخذوها ملكوها ملكًا دائمًا مستقرًا لا يجب عليهم ردها بحال من الأحوال وهم: الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم، وأربعة منهم يأخذونها أخذًا مراعًى، فإن صرفوها فيما استحقوا الأخذ من أجله وإلا استرجع منهم، وهم: الغارمون، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل. قاله ابن قدامة، انظر تعليله لذلك فيه.
(٢) وقوله: ومؤلف كافر ليسلم ألخ. قال البغوي: الصنف الرابع المؤلفة قلولهم. وهم قسمان: قسم مسلمون، وقسم كفار، فأما المسلمون منهم فقسمان: قسم دخلوا في الإِسلام ونيتهم ضعيفة، يريد الإمام أن يعطيهم مالًا تَألفًا لهم؛ كما أعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - عيينة بن حصن، والأقرع بن حابس، أو تكون نيتهم قوية في الإِسلام وهم شرفاء في قومهم، ويريد الإمام أن يعطيهم ترغيبًا لأمثالهم في الإِسلام كما أعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - عدي بن حاتم والزبرقان بن بدر فهذا واسع، فللإمام أن يفعل فيه ما يريد على أن يكون من خمس الخمس، أما الكفار من المؤلفة، وهم من يخشى شرهم منهم، أو يرجى إسلامه، فقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى صفوان بن أمية من خمس الخمس، لما يرى من ميله إلى الإسلام ترغيبًا له فيه. واختلف العلماء في إعطاء المشرك سهم المؤلفة؛ فقال كثير من أهل العلم: ساقط سهم المؤلفة اليوم. وهو رأي أصحابنا. وهو مروي عن الشعبي والثوري وأصحاب الرأي. قالت طائفة أخرى: سهمهم ثابت وهو قول الحسن البصري. وقال أحمد: يعطون إن احتاج المسلمون إلى ذلك. ا. هـ