فِيهِ (١)، وَوَلاؤهُ للمُسْلِمِينَ وَإِن اشترطَهُ له، أَوْ فَكَّ أَسيرًا لم يُجْزِهِ، ومَدِينٌ ولَوْ مَاتَ، يُحْبَسُ فيه (٢)، لَا في فَسَادٍ، ولا لأخْذِهَا إِلَّا أَنْ يَتُوبَ عَلَى الْأحْسَنِ إِنْ أَعْطَى مَا بِيَدِهِ مِنْ عَيْنٍ وَفَضْلِ غَيْرِهَا، ومُجَاهِدٌ وآلتُهُ ولَوْ غَنِيًّا كَجَاسُوسٍ (٣) لَا سُورٍ وَمَرْكَبٍ، وغَرِيبٌ مُحْتَاجٌ لِمَا يُوَصَّلُه فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ (٤) ولم يَجِدْ مُسَلِّفًا وهو مَلِيٌّ بِبَلَدِهِ وصُدِّقَ، وإِنْ جَلَسَ نُزِعَتْ مِنْهُ كغَازٍ، وفي غَارِمٍ
(١) وقوله: ورقيق مؤمن ولو بعيب يعتق منها، هو الصنف الخامس، وهم المكاتبون لهم سهم في الصدقة، ولا يعطون أكثر مما يحصل لهم بأدائه العتق. والمذهب عندنا أنه يجوز شراء عبيد للعتق بسهم أهل الصنف الخامس المذكور في الآية بقوله تعالى:{وَفِي الرِّقَابِ} فلم يخصصها مالك بالمكاتبين.
(٢) وقوله: ومدين ولو مات يحبس فيه؛ هو القسم السادس؛ وهم الغارمون، وقسِّم هؤلاء إلى قسمين: قسم ادَّانوا لأنفسهم فإنهم يعطون من الصدقة إذا لم يكن لهم من المال ما يفي بديونهم، وقسم ادَّانوا في إصلاح ذات البين، فإنهم يعطون ولو كانوا أغنياء.
(٣) وقوله: ومجاهد وآلته ولو غنيًا كجاسوس، هو الصنف السابع، سهم سبيل الله؛ قال أهل العلم: هم الغزاة فإنهم إذا أرادوا الخروج إلى الغزو يعطون ما يستعينون به؛ من الحمولة والسلاح والنفقة والكسوة وإن كانوا أغنياء.
قال البغوي: ولا يجوز صرف شيء من الزكاة إلى الحج عند أكثر أهل العلم. وبه قال الثوري والشافعي وأصحاب الرأي.
وروي عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسًا أن يعطي الرجل من زكاته في الحج. ومثله عن ابن عمر، وهو قول الحسن، وبه قال أحمد وإسحاق. روي عن ابن سيرين أنه قال: أوصى إليَّ رجل بماله أن أجعله في سبيل الله، فسألت ابن عمر فقال: إن الحج في سبيل الله فاجعله فيه. واحتجوا بما روي عن أم معقل قالت: يا رسول الله، إن عَلَيَّ حجة، وإن لأبي معقل بكرًا، قال أبو معقل: صدقت جعلته في سبيل الله. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اعْطِهَا فَلتَحُجَّ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ فِي سَبِيلِ اللهِ" =