للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= فأعطاها. أخرجه أحمد. وأبو داود والنسائي، والزيلعي في نصب الراية. ويذكر عن أبي لاس الخزاعي - قيل اسمه زياد وقيل عبد الله بن عَنَمَة - بفتح العين والنون - قال: حملنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على إبل الصدقة للحج. وهذا الأثر علقه البخاري في صحيحه. وقال الحافظ: قد وصله أحمد وابن خزيمة والحاكم وغيره من طريقه، ولفظ أحمد: على إبل من إبل الصدقة ضعاف للحج، فقلنا يا رسول الله، ما نرى أن تحمل هذه، فقال: "إنَّمَا يَحْمِلُ اللهُ" الحديث ورجاله ثقات. ا. هـ. من التعليق على البغوي.

وعن ابن عباس قال: يعتق من زكاة ماله ويعطي في الحج. وهذا الحديث أيضًا علقه البخاري، ووصله أبو عبيدة في الأموال ص ٥٦٦ من حديث حسان بن أبي الأشرس عن مجاهد عن ابن عباس بلفظ: أنه كان لا يرى بأسًا أن يعطي الرجل من زكاة ماله في الحج، وأن يعتق من الرقبة. ورجاله ثقات.

(٤) وقوله: وغريب محتاج لما يوصله في غير معصية؛ هو الصنف الثامن من أهل الزكاة الذين قسمتها الآية بينهم، وهم أبناءُ السبيل؛ فكل من يريد منهم سفرًا مباحًا يعطى إليه قدر ما يقطع تلك المسافة، إذا لم يكن له ما يقطع به المسافة، سواءًا كان مليئًا في بلده المنتقل إليه أولا، وإن كان له مال في بلد دون بلده أعطي بقدر ما يبلغ به ماله الذي في الطريق فقط.

تنبيه: اختلف أهل العلم في جواز صرف الرجل جميع زكاته إلى صنف واحد من هذه الأصناف الثمانية مع وجود سائرها؛ فذهب عكرمة والشافعي إلى أن ذلك لا يجوز، وقال: يجب على الرجل أن يقسم سهم كل صنف من ماله على الموجودين منهم. وذهب جماعة إلى أنه لو صرف الكل إلى صنف واحد من هذه الأصناف أو إلى شخص واحد منهم جاز. روي ذلك عن ابن عباس، والحسن البصري، وعطاء، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي وبه قال الإمام أحمد، واحتجوا بحديث سلمة ابن صخر في الظهار، حين قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أَطعِمْ وِسْقًا مِنْ تَمْر بينَ سِتينَ مِسْكِينًا". قال: ما أملك. قال: "فَانْطَلِقْ الَي صَاحِبِ صَدَقَةِ بَنِي زُرَيْقٍ فَلْيَدْفَعْهَا إلَيْكَ، فَأَطعِمْ سِتَينَ مِسْكِينًا وِسْقًا مِنْ تَمْرٍ، وَكُلْ أنْتَ وَعِيَالُكَ بَقِيَّتَها". فهذا يدل على جواز وضعها في صنف واحد. =

<<  <  ج: ص:  >  >>