للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يَسْتَغْنِي تَرَدُّدٌ. ونُدِب إِيثَارُ المُضْطَرِّ دُونَ عُمُومِ الأَصْنَافِ، والاسْتِنَابَةُ (١) وقد تَجِبُ، وَكُرِهَ لَهُ حينَئذٍ تخصِيصُ قريبِهِ، وَهَلْ يُمْنَعُ إِعْطَاءُ زَوْجَةٍ زَوْجًا أَوْ يُكْرَهُ؟. تأْويلَانِ (٢). وَجَازَ إِخْراجُ ذهَبٍ عَنْ وَرِقٍ وعَكْسُهُ (٣)، بِصَرْفِ وَقْتِهِ

(١) وقوله: وندب إيثار المضطر دون عموم الأصناف؛ تقدم ذكر ذلك في التنبيه الأول، في الكلام على قول المؤلف: وغريب محتاج.

وقوله: والاستنابة وقد تجب ألخ؛ هو لما في المدونة فقال: ما يعجبني أن يلي هو ذلك بالدفع إليهم، وما يعجبني لأحد أن يلي قسمة صدقته؛ لأن المحمدة تدخل فيه والثناء، وعمل السر أفضل، ولكني أرى أن ينظر رجلًا ممن يثق به، فيدفع إليه ذلك يقسمه، فإن رأى أن ذلك الرجل الذي من قرابته، الذي لا تلزمه نفقته، أهلًا لها أعطاه كما يعطي غيره، من غير أن يأمره بشيء من ذلك، ولكن يكون الرجل الذي دفع ذلك إليه ليفرقه هو الناظر في ذلك على وجه الاجتهاد.

(٢) وقوله: وهل يمنع إعطاء زوجة زوجًا أو يكره تأويلان؛ قال في المدونة: قلت: أتعطي المرأة زوجها من زكاتها؟. قال: لا. قلت: أتحفظه عن مالك؟. قال: لا، وهذا أبين من أن أسأل مالكًا عنه.

قلت: قول المؤلف عليه رحمة الله: وكره له حينئذ تخصيص قريبه، وهل يمنع إعطاء زوجة زوجًا أو يكره؛ أين هو بما أخرجه ابن خزبمة بسنده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدّقَة، وَإنَّها عَلَى ذِي رَحِم اثْنَتَانِ؛ إنَّهَا صَدَقَة وَصِلَةَ". وهو في النسائي أيضًا من حديث حفصة، وإسناده حسن؟!. وأين هو كذلك مما أخرجه أيضًا ابن خزيمة: باب فضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح؟ ثم ساق سندًا وصل به أم كلثوم بنت عقبة. قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَفْضَل الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ". وأيضًا فقد أخرج الشيخان والبغوي - واللفظ له - عن زينب امرأة عبد الله قالت: كنت في المسجد فرأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ". وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها، فقالت لعبد الله: سل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أيجزيءُ عني أن أنفق عليك وعلى أيتام في حجري من الصدقة؟. فقال: سلي =

<<  <  ج: ص:  >  >>