= أنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فانطلقت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فوجدت امرأة من الأنصار على الباب، حاجتها مثل حاجتي، فمر علينا بلال فقلنا: سل النبي - صلى الله عليه وسلم -: أيجزئ عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري؟. وقلنا: لا تخبره بنا. فدخل فسأله. فقال:"مَنْ هُمَا" قال: زينب. قال:"أَيُّ الزيَانِبِ"؟. قال: امرأة عبد الله. فقال:"نَعَمْ، لَهَا أجْرَانِ أَجْر الْقَرَابَةِ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ".
أخرجه البخاري في الزكاة: باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر. وأخرجه مسلم في الزكاة: باب فضل النفقة على الأقربين، واستدل بهذا الحديث على جواز دفع المرأة زكاتها إلى زوجها الفقير. وهو مذهب الشافعي والثوري وأبي يوسف ومحمد، وهو إحدى الروايتين عن مالك وأحمد. وفي الحديث بيان أنها الصدقة الواجبة لقولها: أتجزئ عني؟. وبه جزم المازري. ا. هـ.
فلم يبق إلا أن تحسن الظن بابن القاسم، أنه لم تبلغه هذه الأحاديث، وكذلك كل من يفتي بكراهة تخصيص القرابة بالصدقة، وبحرمة زكاة المرأة على زوجها الفقير. والله الموفق وهو حسبنا ونعم الوكيل.
(٣) وقوله: وجاز إخراج ذهب عن ورق وعكسه، قال في المدونة: وقال مالك بن أنس: من كانت له دنانير وجبت فيها الزكاة، فأراد أن يخرج ما وجب عليه من زكاة الدنانير دراهم بقيمتها فلا بأس. ا. هـ.
(١) وقوله: ووجبت نيتها، هو لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّمَا الْأعْمَال بِالنِّيَّاتِ" الحديث.
(٢) وقوله: وتفرقتها بموضع الوجوب ألخ؛ كره أهل العلم نقلها من محلها مع وجود المستحقين فيه، واتفقوا مع الكراهة على أنه إذا نقل وأدى سقط عنه الفرض. وقال ابن المنير: اختار البخاري جواز نقل الزكاة من بلد المال لعموم قوله: "فَتُرَد فِي فقَرَائِهِمْ". لأن الضمير فيه عائد على المسلمين، فأي فقير منهم ردت فيه الصدقة في أي جهة كان فقد وافق عموم الحديث. ورجح رأي البخاري هذا ابن دقيق العيد، وقد تقدم الكلام على ذلك في أول الباب. والله الموفق.