(١) وقوله: أو دفعت باجتهاد لغير مستحق؛ هو عطف على عدم الإجزاء، وقد بني على شطر قاعدة خلافية، قال البغوي: اختلفوا فيمن أعطي من الزكاة على أنه فقير فبان غنيًا؛ روي عن الحسن البصري أنه أجازه، وهو قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن. وذهب قوم إلى أنه لا يجوز، وهو قول الثوري وابن يوسف وأظهر قولي الشافعي. ا. هـ. منه.
قلت: هذا الخلاف مبني على القاعدة الخلافية: هل الواجب على الإنسان في الأمور أن يجتهد فيها، فيعمل بما أداه إليه اجتهاده، أو لابد من إصابته ما في نفس الأمر؟. وقد عقدها علي الزقاق في المنهج المنتخب بقوله:
هل اجتهادٌ أو إصابةٌ تَجبْ … عَلَيْهِ قبلةَ كمسكين كذب
إن لم يلي الوالي وإلَّا جَوزا … كَرَاعِفٍ وخَارِص ذِبْحٍ جزا
وقوله عليه قبلة ألخ. أي يبنى على هذا الأصل القبلة؛ يجتهد فيها ثم يتبين خطؤه، هل تلزمه الإعادة؟. ومن حضر لديه مسكين يدعي أنه مصرف، فاجتهد في تحري أمره فظنه كما زعم، فدفع إليه زكاته ثم تبين كذبه، هل تجزئه تلك الزكاة أولا؟. وهذا بناءً على أنه هو الذي تولى تفرقة زكاته بنفسه.
أما إذا كان الوالي هو الذي تولى تفرقة الزكاة، فلا خلاف في الإجزاء. ا. هـ
(٢) وقوله: أو قدمت بكشهر؛ هو عطف على الإجزاء مع الكراهة، وهو مبني أيضًا على القاعدة الخلافية، وهي: إذا سبق الحكم شرطه، هل يعد ذلك مغتفرًا أولا؟. وعقدها في المنهج المنتخب بقوله:=