للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْبَاقِي، وَإِنْ تَلِفَ جزءُ نِصَابٍ وَلَمْ يُمْكِن الأَدَاءُ سَقَطَتْ (١)، كعَزْلِهَا فَضاعَتْ، لَا إِنْ ضَاعَ أَصْلُهَا، وَضَمِنَ إِنْ أَخَّرَهَا عَنِ الحَوْلِ أَوْ أَدْخَلَ عُشْرَهُ مُفَرِّطًا لَا مُحَصَّنًا وإِلَّا فتَرَدُّدٌ. وأُخِذَتْ مِنْ تَرِكَةِ الميِّتِ، وكَرْهًا وَإنْ بِقِتَالٍ، وأُدِّبَ ودُفِعَتْ لِلإِمَامِ الْعَدْلِ (٢) وإِن عَيْنًا، وإنْ غَرَّ عَبْدٌ بِحُريَّةٍ فجِنَايَة على الأرْجَحِ، وزَكَّى مُسَافِرٌ مَا مَعَهُ ومَا غَابَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُخْرِجٌ وَلَا ضَرُورَة.

= دليل على جواز تعجيل الصدقة قبل وقتها، وبه أخذ من جوز تعجيلها لعامين.

والاحتمال الآخر أن يكون - صلى الله عليه وسلم - أخذ منه صدقة هذا العام الذي شكاه فيه، وتعجل منه صدقة عام ثاني، فقال: هِيَ عَلَيَّ، أي الصدقة المذكورة مع مثلها من صدقة عام لم يحل بعد، وفي كلا الاحتمالين دليل على جواز تقديمها قبل حلولها، وبالله تعالى التوفيق.

(١) وقوله: وإن تلف جزء نصاب ولم يمكن الأداء سقطت، كعزلها فضاعت، هذان الفرعان مبنيان على القاعدة القائلة: إمكان الأداء، هل هو شرط في الوجوب أو هو شرط في الأداء؟. وعقدها في المنهج المنتخب بقوله:

شرط وجوب أو أدا إمكانهُ … فتالِفٌ هل ينتفي ضمانه

فقوله: فتالف هل ينتفي ألخ. يريد به أنه يبنى على هذه القاعدة؛ ما لو تلف المال بعد الحول وقبل إمكان الأداء، هل يسقط ضمانه عن رب المال، فلا زكاة عليه؟. وعلى ذلك مشى المصنف. أو هو يلزمه الزكاة ولو لم يمكن الأداء؟. ويبنى عليه أيضًا ما إذا عزلها بعد حلول الحول ولم يمكن الأداء فضاعت، فعلى أن إمكان الأداء شرط وجوب تسقط عنه وعليه بنى المصنف مذهبه. والله الموفق.

(٢) وقوله: وأخذت من تركة الميت وكَرهًا وإن بقتال إلخ؛ قد تقدم الكلام في وجوب أخذها في التنبيهات في أول الباب. وبالله تعالى التوفيق. =

<<  <  ج: ص:  >  >>