للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَصَوْمُ عَرَفَةَ إِنْ لَمْ يَحُجَّ، وَعَشْرِ ذِي الحجة (١)، وعاشوراءَ وتَاسُوعَاءَ وَالْمُحَرَّمِ (٢) وَرَجَبٍ (٣) وَشَعْبَانَ (٤)

= وقال قوم: أفضل الأمرين أيسرهما عليه، لقوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} (١)، قال قتادة وعمر بن عبد العزيز، أما الذي يجهده الصوم ولا يطيقه، فالأولى به أن يفطر؛ لحديث جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فرأى زحامًا ورجلًا قد ظلل عليه، فقال: "مَا هذَا"؟ قالوا: صائم. فقال: "لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ". هذا حديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، ويحتج به من لا يرى الصوم في السفر. وهو عند عامة العلماء مقصور على من يجهده الصوم، ويؤديه إلى مثل الحالة التي صار إليها الرجل الذي جاء في الحديث.

وقوله: وإن علم دخوله بعد الفجر، هو لبيان أن الندب مستصحب، أي ندب صوم المسافر، ولو علم أنه يدخل أول النهار؛ إذ قد يتوهم أن الصوم حينئذ واجب، وليس كذلك. انظر المواق.

(١) وقوله رحمه الله: وصوم عرفة إن لم يحج، دليله قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وَصِيَامُ عَرَفَةَ إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ". رواه مسلم وأبو داود.

أما إذا كان حاجًا فإنه يكره له صومه لحديث أبي داود: نهى عليه الصلاة والسلام عن صيام عرفة بعرفة، ولأنه عليه الصلاة والسلام الأسوة الحسنة، وكان به مفطرًا.

أخرج عبد الرزاق في المصنف، عن معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: أفطر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعرفة؛ هيأت له أم الفضل لبنًا فشرب بعرفة. ا. هـ.

وأخرج أيضًا عن عبد الله بن عمرو الثوري، عن سالم أبي النضر، عن عمير مولى أم الفضل قال: شكُّوا في صيام النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرفة، فقالت أم الفضل: أنا أعلم لكم ذلك. فأرسلت إليه بقعب من لبن فشرب منه. أخرجه مالك وأخرجه الشيخان من طريقه.

وأخرج المجد في منتقى الأخبار حديث حفصة رضي الله عنها قالت: أربع لم يكن يدعهنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ صيام عاشوراء، والعشر، وثلاثة أيام من كل شهر، والركعتين قبل الغداة، وقال: رواه أحمد والنسائي. =


(١) سورة البقرة: ١٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>