للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإمْسَاكُ بَقِيَّةِ الْيَوْمِ لِمَنْ اسْلَمَ. وَقَضَاؤُهُ (١)، وَتَعجِيلُ قَضَاءٍ، وَتَتَابُعُهُ؛ كَكُلِّ صَوْمٍ لَمْ يَلْزَمْ تَتَابُعُهُ (٢). وَبَدْءٌ بِكَصَوْمِ تَمَتُّعٍ، إِنْ لَمْ يَضِقِ الْوَقْتُ (٣). وَفدْيَةٌ لِهَرِمٍ أو عَطِشٍ (٤).

= ورد عمومًا؛ مثل حديث أبي داود: "صُمْ مِنَ الْحُرُمِ وَاتْرُكْ. صُمْ مِنَ الْحُرُمِ وَاتْرُكْ. صُمْ مِنَ الْحُرُمِ وَاتْرَكْ". لأن رجب أحد هذه الأشهر الحرم. والله تعالى ولي التوفيق.

(١) وقوله رحمه الله: وإمساك بقية اليوم لمن أسلم، وقضاؤه، هو عطف على ما يستحب. وتبع فيه مذهب المدونة ففيها ما نصه: وقال مالك: من أسلم في رمضان فليس عليه قضاء ما مضى منه، وليصم ما بقي؛ قلت: أرأيت اليوم الذي أسلم فيه؟. فقال: قال مالك: أحب إليَّ أن يقضيه. ولست أرى عليه قضاءه واجبًا. ا. هـ. منه. بلفظه.

وفي مصنف عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال: إذا أسلم النصراني في بعض رمضان صام ما مضى منه، وإن أسلم في آخر النهار صام ذلك اليوم. ا. هـ. وفي المصنف أحاديث أخر تشهد لذلك. والله الموفق.

(٢) وقوله وتعجيل قضاء وتتابعه، دليل جواز تأخير القضاء ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج قال: أخبرني يحيى بن سعيد أنه سمع أبا مسلمة بن عبد الرحمن قال: سمعت عائشة تقول: قد كان يكون عليّ الشيء من رمضان، ثم لا أستطيع أن أصومه حتى يأتي شعبان. قال: فظننت أن ذلك لمكانها من النبي - صلى الله عليه وسلم -.

ودليل جواز عدم التتابع في القضاء ما أخرجه عبد الرزاق أيضًا قال: أخبرنا معمر عن قتادة عن ابن المسيب قال: صمه كيف شئت، واحص العدد.

وأخرج عبد الرزاق أيضًا: أخبرنا معمر عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس قال: صم كيف شئت. قال الله: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (١) الآية.

وندب تعجيل القضاء هو للمبادرة إلى امتثال الطاعات، وذلك أولى من التراخي فيه. =


(١) سورة البقرة: ١٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>