للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

والحاصل أن أهل العلم اختلفوا في جواز القبلة للصائم؛ فرخص فيها عمر بن الخطاب وأبو هريرة وسعد بن أبي وقاص، وعائشة، وإليه ذهب عطاء والشعبي والحسن. وقال الشافعي: لا بأس إذا لم تحرك القبلة شهوته. وبه قال أحمد وإسحاق. وقال ابن عباس: يكره ذلك للشاب ويرخص فيه للشيخ. وإليه ذهب مالك بن أنس.

أما المباشرة للصائم، فقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الزهري قال: ينهى عن لمس الصائم وتجريده.

وأخرج عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن ابن عمر: كان ينهى عن المباشرة للصائم. وهذا الأثر أخرجه مالك في الموطإ.

(٣) وقوله رحمه الله: وحجامة مريض فقط، قال في المدونة: وقال مالك: إنما أكره الحجامة للصائم لموضع التغرير؛ فلو احتجم رجل فسلم لم يكن عليه شيء. ابن وهب: عن هشام بن سعد وسفيان الثوري عن زيد بن أسلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ثَلَاثٌ لَا يُفْطِرُ مِنْهُنَّ الصَّائِمُ: الْقَيْءُ وَالْحِجَامَةُ وَالْحُلُمُ". ابن وهب.

وذكر ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو صائم. ا. هـ.

قلت: اختلف أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهم في الحجامة للصائم؛ فرخص فيها قوم، محتجين بحديث ابن عباس المتقدم. وهو صحيح أخرجه محمد في صحيحه، باب: الحجامة والقيء للصائم. وفي الطب، باب: أي ساعة يحتجم. وهو مروي عن سعد وزيد بن أرقم وأم سلمة أنهم احتجموا صيامًا.

وقال بكير عن أم علقمة: كنا نحتجم عند عائشة فلا تنهى. علقه البخاري في الصحيح. وقد وصله في التاريخ من طريق مخرمة بن بكير عن أبيه.

واحتجم ابن الزبير وهو صائم. أخرجه مالك في الموطإ وإسناده صحيح. وهو في مصنف عبد الرزاق. وإلى هذا ذهب مالك وسفيان الثوري والشافعي وأصحاب الرأي.

وكره قوم الحجامة للصائم. وإليه ذهب مسروق والحسن وابن سيرين. وروي عن جماعة من =

<<  <  ج: ص:  >  >>