للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الصحابة أنهم كانوا يحتجمون بالليل، منهم ابن عمر. أخرجه عنه مالك وعبد الرزاق. ومنهم أبو موسى الأشعري وأنس بن مالك.

وقال ابن المسيب والشعبي والنخعي: إنما كرهت الحجامة للصائم من أجل الضعف. وعن أنس أنه سئل: أكنتم تكرهرن الحجامة للصائم على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -؟. قال: لا، إلَّا من أجل الضعف. أخرجه البخاري.

وقال أحمد وإسحاق: إن الحجامة تفطر الصائم. وقالا: يجب القضاء على الحاجم والمحجوم، ولا كفارة عليهما. والحجة في ذلك حديث شداد بن أوس قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - زمان الفتح، فرأى رجلًا يحتجم لثمانِ عشرة خلت من رمضان، فقال وهو آخذ بيدي: "أَفْطَرَ الْحَاجِمُ والْمَحْجُومُ". أخرجه أبو داود، والدارمي، وعبد الرزاق، وابن ماجه، والبيهقي، وروي مثله عن رافع بن خديج وثوبان.

وتأول بعض من رخص في الحجامة للصائم هذا الحديث فقال: معنى أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُورمُ، أي تعرضا للإِفطار؛ أما الحاجم، فلأنه لا يؤمن أن يصل الدم إلى جوفه. وأما المحجوم، فلتعرضه للضعف. وقيل في تأويله غير ذلك. ا. هـ. بتصرف من شرح السنة للبغوي.

(٤) وقوله رحمه الله: وتطوع قبل نذر أو قضاء، قال المواق: في الموطإ: سئل ابن المسيب عن رجل نذر صيام شهر، له أن يتطوع؟. قال: ليبدأ بالنذر.

قاق الباجي: النذر هو ما ينذره الإِنسان، ويلزمه نفسه بالقول قبل الدخول فيه. والتطوع ما لا يلزمه بالقول، وإنما يدخل فيه اختيارًا، فيلزمه بالدخول فيه إتمامه، فمن النظر أن يبدأ بما لزمه لتبرأ ذمته منه، ثم يتطوع. ا. هـ. منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>