للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَكَأَكْلِهِ شَاكًّا فِي الْفَجْرِ أوْ طَرأَ الشَّكُّ، ومَنْ لَمْ يَنْظُرْ دَلِيلَهُ اقْتَدَى بالْمُسْتَدِلِّ وَإِلَّا احْتَاطَ (١)، إلَّا المُعَيَّنَ لِمَرضٍ أو حَيْضٍ أوْ نِسْيَانٍ (٢). وفي النَّفْلِ بِالْعَمْدِ الحَرَامِ وَلَوْ بِطَلَاقِ بَتٍّ إِلَّا لِوَجْهٍ (٣)؛ كَوَالِدٍ وشَيْخٍ وَإِنْ لَمْ يحْيفَا.

= الصلاة بعمد الأكل لا بنسيانه. ا. هـ. منه. نقلًا عن الحافظ ابن حجر. وقد ذهب إليه الجمهور، وخالف مالك وابن أبي ليلى قالا: من أكل ناسيًا فقد فسد صومه ولزمه القضاء. وهما محجوجان بالنص الصحيح. وبالله التوفيق. انظر المبحث في نيل الأوطار جـ ٤/ ص ٢٨٣، ٢٨٤.

تنبيه: في الحطاب؛ أحكام الإِفطار على الإجمال سبعة: الإِمساك، والقضاء، والإطعام، والكفارة، والتأديب، وقطع التتابع، وقطع النية الحكمية. والله أعلم.

وقال الجزولي: مفسدات الصوم عشرون: عشرة متفق عليها، وعشرة مختلف فيها.

فالمتفق عليها هي: تعري الصوم من النية، والأكل، والشرب، والجماع - وإن لم يكن أنزل - والإنزال - وإن لم يكن جماع - والمذي مع تقدم سببه ومداومته، والحيض، والنفاس، وخروج الولد، والاستيقاء؛ إذا رجع من القيء شيء إلى جوفه.

والمختلف فيها هي: الفلقة من الطعام، وغبار الدقيق، وغبار الطريق، وما وصل من غير مدخل الطعام والشراب، بل من أنف وأذن أو عين، وما يتحدر من الرأس، وابتلاع ما لا يتحلل مثل الحصاة، والمذي إذا لم يتعمد سببه، والاستيقاء إذا لم يرجع من القيء شيء، والقيء غلبة إذا رجع منه شيء، والردة، ورفض النية. ا. هـ. منه.

(١) وقوله: وكأكله شاكًا في الفجر، في المواق ما نصه من المدونة: كره مالك لمن شك في الفجر أن يأكل. ابن عرفة: فإن فعل فبان كون أكله قبل أو بعد، فواضح، وإلا ففي المدونة يقضي. عياض: حمل بعض أصحابنا قول مالك: يقضي على الاستحسان. وقال أبو عمران: بل القضاء واجب عليه. ابن يونس: لأن الصوم في ذمته يبقى، فلا يزول عن ذمته إلا بيقين، ولا كفارة عليه؛ لأنه غير قاصد لانتهاك حرمة الشهر، وقال ابن يونس: قوله تعالى {حَتَّى يَتَبَيَّنَ} (١). أي حتى تقاربوا بيان


(١) سورة البقرة: ١٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>