للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو أخْرَجَ بَعْضَ المُسْتَبَاحِ، أوْ نَسِيَ حَدَثًا (١) لا أخْرجَهُ، أوْ نَوَى مُطْلَقَ الطَّهَارَةِ أو استباحة مَا نُدِبَتْ لَهُ، "أوْ قَالَ: إنْ كُنتُ أحْدثتُ فَلَهُ، "أو جَدَّدَ فتبيَّنَ حَدَثُهُ، أوْ تَرَكَ لُمْعَةً فانْغَسَلَتْ بنية الْفَضْلِ، أو فرَّقَ النِّيَّةَ عَلى الْأعْضَاءِ (٢)، والأظْهَرُ فِي الْأخِير الصِّحَّةُ، وعُزُوبُهَا بَعْدَه ورَفْضُهَا مُغْتَفَرٌ، وَفي تَقَدُّمِهَا بِيَسِيرٍ خِلَافٌ.

= البخاري في الصحيح عن محمد بن كثير عن الثوري عن مسدد عن حماد بن زيد، ورواه مسلم عن أبي الربيع. ا. هـ. ودليل وجوب النية للطهارة خصوصًا ما أخرجه البيهقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضوءَ لَهْ وَلَا وُضوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ". قال البيهقي: حدثنا أبو علي ثنا أبو بكر ثنا أبو داود ثنا أحمد بن عمرو بن السرح ثنا ابن وهب عن الدراوري قال: وذكر ربيعة أن تفسير حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لَا وُضوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْه". إنه الذي يتوضأ ويغتسل ولا ينوي وضوءًا للصلاة ولا غسلًا للجنابة. ا. هـ.

(١) والنية القصد وهو عزيمة القلب، كذا قال النووي. وقال البيضاوي: النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقًا لغرض من جلب نفع أو دفع ضرر حالًا أومآلًا. والشرع خصصه بالإرادة المتوجهة نحو الفعل لابتغاء رضاء الله وامتثال حكمه. وحديث عمر بن الخطاب قال الشوكاني: دليل على اشتراط النية في أعمال الطاعات، وأن ما وقع بدونها غير متعبد به، وباشتراط النية في الطهارة، قال ان فعي ومالك والليث وربيعة وأحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه. ا. هـ. بتصرف.

وكل هذه الفروع التي ذكرت هنا مدارها على قوله -صلى الله عليه وسلم-: "وَإنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوى".

(٢) يشير بهذا الفرع الى القاعدة الخلافية التي عقدها في المنهج المنتخب بقوله:

وهل بغسل العضو عنه يرتفع … حدثه أم بالفراغ وسمع

إنكار بعض كأبى بكر وقد … أجيب عنه ولذا بحث ورد

<<  <  ج: ص:  >  >>