قلت: وهو يتخرج الخلاف فيه على شطري القاعدة الخلافية التي عقدها علي الزقاق في المنهج المنتخب بقوله:
وَهَلْ في الانتشار معنى الاختيارْ
ومعناه. هل في الإِنتشار معنى يدل على أن صاحبه مختار؟. أي هل انتشار المكره دليل على أنه فاعل مختار؟.
وأشار في المنهج إلى الفروع المبنية على هذه القاعدة في البيت الذي يقول فيه:
................. وما … لثانٍ الصَّوْمُ وحدٌّ علما
قال شيخ مشائخنا ابن عمنا الشيخ محمد الأمين بن أحمد زيدان في شرح هذا البيت ما نصه: وعلى الأصل الثاني من الفروع؛ من أكره على الجماع وهو صائم في رمضان، هل عليه كفارة؟. ومن أكره على الزنا هل عليه حد أو لا؟. قولان، ثالثها: إن انتشر حد، وإن لم ينتشر فلا، بخلاف المكرهه. ا. هـ. منه بلفظه.
وفي الحطاب هنا: قال عبد الحق فيمن غر رجلًا وقال له: لم يطلع الفجر. وجعل يأكل: إنه لا كفارة على الغار؛ لأنه غرور بالقول. قال: ولو أطعمه لقمة بيده وجعل الطعام في فيه، فها هنا يكفر عنه، لأنه غرور بالفعل. ا. هـ.
قلت: وهذه الفتيا تتخرج على القاعدة التي عقدها الشيخ علي الزقاق في المنهج المنتخب بقوله:
قال العلامة شيخ مشائخنا في الفقيه المالكي، محمد الأمين بن أحمد زيدان الجكني، في شرحه لهذه القاعدة ما ضمّنه: فقوله: ضمّنه، راجع لهذه الأمثلة المتقدمة. أي كل من فعل شيئًا مما تقدم، =