(١) وقوله: وعن أمة وطئها أو زوجة أكرهها، لا خلاف نعلمه في المذهب أن المرأة يفسد صومها بالجماع؛ لأنه نوع من المفطرات بلا خلاف، فاستوى فيه الرجل والمرأة كالأكل، ولكن هل تلزمها الكفارة إن جامعت في رمضان؟.
يقول إمام دار الهجرة: نعم، تلزمها الكفارة لأنها هتكت صوم رمضان بالجماع، فوجبت عليها الكفارة كالرجل. وبه قال أبو حنيفة، وأبو ثور، وابن المنذر. وهو رواية عن أحمد والشافعي.
وقال أبو داود: سئل أحمد عمن أتى أهله في رمضان أعليها كفارة؟. قال: ما سمعنا أن على امرأةٍ كفارةً. وبه يقول الحسن، وهو مروي أيضًا عن الشَّافعي.
ودليل هذا القول أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر الواطن في رمضان أن يعتق رقبة، ولم يأمر في المرأة بشيء، مع علمه بصدور ذلك منها. قالوا: ولأنه حق مال يتعلق بالوطء من بين جنسه، فكان على الرجل كالمهر. تأمل .. ا. هـ. ابن قدامة بتصرف.
فإذا علمت ذلك، فاعلم أن المرأة المكرهة اتفقوا أن عليها القضاء قولًا واحدًا. وقال أحمد، والثوري، والأوزاعي، وأصحاب الرأي: لا كفارة عليها كالموطوءة وهي نائمة. وقال مالك: على المكرهة القضاء والكفارة. وفرق الشافعي، وأبو ثور، وابن المنذر. قالوا: إن كان الإكراه بوعيد ففعلت فعليها القضاء والكفارة، وإن كان إلجاءً لم تفطر، وكذلك إن وطئها نائمة. ولا نص في المسألة. والله تعالى أعلم.
(٢) وقوله: وفي تكفير مُكره رجلٍ ليجامع قولان، قال في جواهر الإكليل: اعلم أن من أكره غيره على مجامعة شخص آخر، فإنه لا كفارة على المكرَه - بالفتح - وكذا لا كفارة على المكرِه - بالكسر - إن كان المكرَه - بالفتح - رجلًا، وإن كان امرأة كفر عنها اتفاقًا. وإنما لم تلزم الكفارة المكرِه - بالكسر - فيما إذا كان المكرَه - بالفتح - رجلًا؛ نظرًا لانتشاره. وسقطت عن المكره - بالفتح - نظرًا =