(١) وقوله: وفطر بسفرِ قصرٍ شرع فيه قبل الفجر، قال المواق هنا: من المدونة. قال مالك: من سافر سفرًا مباحًا تقصر في مثله الصلاة، فإن شاء أفطر وإن شاء صام. والصوم أحب إليَّ.
وقال أيضًا: الباجي: من سافر قبل الفجر، فلا خلاف أنه يجوز له الفطر؛ لأن وقت انعقاد الصوم كان مسافرًا؛ فكان له الفطر. ا. هـ. منه.
وقوله: ولم ينوه فيه، وإلا قضى ولو تطوعًا ولا كفارة إلا أن ينويه بسفر، قال المواق: من المدونة: من أصبح في حضره صائمًا في رمضان، وهو يريد سفرًا، فلا يفطر في ذلك اليوم قبل خروجه ولا بعد خروجه، لكن إن أفطر قبل خروجه وجبت عليه الكفارة. قاله في المختصر. وإن أفطر بعد أن سافر لزمه القضاء بلا كفارة. قاله في المدونة. قال مالك: وإن أصبح في السفر صائمًا في رمضان، ثم أفطر لغير عذر، فعليه القضاء والكفارة؛ لأنه كان في سعة أن يفطر أو يصوم، فلما صام لم يمكن أن يخرج منه إلا لعذر. قال مالك: وإن أصبح في الحضر صائمًا متطوعًا ثم سافر فأفطر، فإن كان من عذر فلا قضاء عليه، وإلا فليقض. ا. هـ. منه.
قلت: قد تقدم الكلام على الصوم في السفر، عند قول المصنف: وصوم بسفر، كما تقدم الكلام على قضاء المتطوع وعدمه عند قول المصنف: والقضاء في التطوع بموجبها. فأغنى ذلك عن الإعادة هنا. والله الموفق.
(٢) وقوله: وبمرض خاف زيادته أو تماديه، قال المواق: قال أشهب في مريض لو تكلف الصوم لقدر، أو الصلاة قائمًا لقدر، إلا أنه بمشقة وتعب: فليفطر وليصل جالسًا، ودين الله يسر. انتهى من ابن يونس. وكأنه لا معارض لهذا بل أتبعه بقول مالك: رأيت ربيعة أفطر في مرض به، لو كان غيره لقلت: يقوى على الصوم. ا. هـ. منه.
وفي مصنف عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: من أي وجع يفطر في رمضان؟. قال: منه كله. قلت: يصوم حتى إذا غلب عليه أفطر؟. قال: نعم، كما قال الله. وهذا الحديث أخرجه البخاري تعليقًا. ا. هـ. والله الموفق. =