= قال في جواهر الإكليل: وحقيقته لزوم مسلم مميز مسجدًا مباحًا بصوم، ليلة ويومًا لعبادة قاصرة بنية، كافًا عن الجماع ومقدماته.
(٢) وقوله: نافلة، قال الحطاب: قوله نافلة أي مستحبة، قال ابن الحاجب: الاعتكاف قربة. قال في التوضيح: لم يبين ما رتبته في القُرَب، والظاهر أنه مستحب؛ إذْ لو كان سنة لم يواظب السلف على تركه. ا. هـ. وقال ابن عرفة القاضي: هو قربة. كالشيخ. نقل خير.
الكافي: في رمضان سنة وفي غيره جائز.
العارضة: سنة لا يقال فيه مباح. وقول أصحابنا في كتبهم: جائز، جهل. ابن عبدوس: روى ابن نافع: ما رأيت صحابيًا اعتكف، وقد اعتكف - صلى الله عليه وسلم - حتى قبض، وهم أشد الناس اتباعًا، فلم أزل أفكر حتى أخذ بنفسي أنه لشدته نهاره وليله سواء، كان كالوصال المنهي عنه مع وصاله - صلى الله عليه وسلم - فأخذ ابن رشد منه كراهية مالك. ا. هـ. منه بلفظه.
وقال ابن قدامة: قال أبو داود: قلت لأحمد رحمه الله: تعرف في فضل الإعتكاف شيئًا؟. قال: لا، إلا شيئًا ضعيفًا، ولا نعلم بين العلماء خلافًا في أنه مسنون. ا. هـ. المغني.
قلت: ودليل مشروعيته قوله تعالى: {أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ}. الآية وقوله تعالى:{وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ}(١). وأنه - صلى الله عليه وسلم - اعتكف وداوم عليه تقربًا إلى الله وطلبًا لثوابه، وأنه اعتكف أزواجه معه وبعده - صلى الله عليه وسلم - وعلى أزواجه وذريته وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة.
(٣) بمطلق صوم، هو لما في الموطإ عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد ونافعًا مولى ابن عمر قالا: لا اعتكاف إلا بصيام؛ يقول الله تعالى في كتابه:{وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ}(٢). فإنما ذكر الله الإعتكاف مع الصيام. قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا، إنه لا اعتكاف إلا بصيام. ا. هـ. =