للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= قال أبو الوليد: قولهما: إنه لا اعتكاف إلا بصيام، نفي لوجود اعتكاف شرعي دون صيام، وهذا مذهب فقهاء المدينة، وأهل الكوفة، وأبي حنيفة، والثوري وغيرهما. ا. هـ. منه. وفي مصنف عبد الرزاق: باب لا اعتكاف إلا بصيام: عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عمر وابن عباس قالا: لا جوار إلا بصيام.

وفيه أيضًا: عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم عن ابن عباس قال: من اعْتكف فعليه الصوم. ا. هـ. وهذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع عن ابن أبي ليلى بهذا الإِسناد، ولفظه: لا اعتكاف إلا بالصوم. وأخرجه أيضًا أبو داود عن ابن علية عن ليث، عن طاوس عن ابن عباس قال: الصوم عليه واجب. ا. هـ. الأعظمي في تعليقه على المصنف. وفي المصنف أيضًا: عبد الرزاق عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت، عن عطاء عن عائشة قالت: من اعتكف فعليه الصوم. ا. هـ. وفيه غير ذلك، أنظره.

(٤) قوله: ولو نذرًا، أي ولو كان الاعتكاف نذرًا فلا يحتاج المنذور إلى صوم يخصه، بل يجوز فعله في رمضان وغيره على المشهور. ا. هـ الدردير. قال الحطاب: ومقابل المشهور أن المنذور لا يكفي فيه مطلق الصوم، فلا يصح في رمضان. والله أعلم. ا. هـ. منه.

(٥) وقوله: أو مسجد إلا لمن فرضه الجمعة وتجب به فالجامع، تقريره أن صحة الإعتكاف مشروطة بوقوعه بمطلق مسجد مباح لعموم الناس، كانت الجمعة تصلى فيه أو لا، إلَّا لمن فرضه الجمعة؛ من ذكر حر بالغ مقيم، والحال أن الجمعة تجب أثناء اعتكافه ذلك، فإنه يجب عليه أن معتكف بجامع تصح فيه الجمعة، أي في وسطه لا في رحبته الخارجة عنه، ولا في طرقه المتصلة به.

ودليل اشتراط المسجد للإعتكاف، هو ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، باب لا جوار إلا في مسجد جماعة: عبد الرزاق عن الثوري عن جابر الجعفي عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي بن أبي طالب قال: لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة. ا. هـ. وهذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع عن الثوري بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود عن وكيع عن الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي. ا. هـ من تعليق الأعظمي على المصنف.

قال ابن قدامة في المغني: ولا يصح الاعتكاف في غير مسجد، إذا كان المعتكف رجلًا. لا =

<<  <  ج: ص:  >  >>