= نعلم في هذا بين أهل العلم خلافًا. والأصل في ذلك قوله تعالى. {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِد}(١) الآية. فخصها بذلك، فلو صح الإعتكاف في غيرها لم يخصَّ تحريم المباشرة فيها؛ فإن المباشرة محرمة في الإعتكاف مطلقًا، إلى أن قال: وروى الدارقطني بإسناده عن الزهري، عن عروة، وسعيد بن المسيب، عن عائشة في حديث: وإن السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لحاجة الإِنسان، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة؛ ا. هـ. منه.
(٦) وقوله: وإلَّا خَرَجَ وبَطَلَ، هذه مسألة خلاف لأنه لا نص فيها يرجع إليه قال البغوي، أَمَّا الخروج للجمعة فواجب عليه لا يجوز له تركه، واختلفوا في بطلان اعتكافه به. ا. هـ. فالمذهب عند أصحابنا بطلانه؛ وهو قول مالك، والشافعي، وإسحاق، وأبي ثور. وذهب قوم إلى عدم بطلان اعتكافه بخروجه للجمعة، وهو قول الثوري، وابن المبارك وأصحاب الرأي وأحمد بن حنبل. قال الخرقي: ولا يخرج إلا لحاجة الإِنسان أو صلاة الجمعة، ولا يخرج المعتكف لجنازة، ولو لجنازة أبويه، لما في الموطإ: وقال مالك: ولا يخرج المعتكف لجنازة أبويه ولا غيرهما. ا. هـ. منه.
(٧) وقوله: وبعدم وطء وقبلة وشهوة ولمس ومباشرة، جملة القول فيه أن الوطء في الإعتكاف محرم إجماعًا، ودليل ذلك قوله تعالى:{وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا}(٢) الآية، ولأن أبا داود روى عن عائشة: السنة للمعتكف أن لا يعود مريضًا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، انظر المغني.
وفي مصنف عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: لا يأتي المعتكف أهله بالليل ولا بالنهار. يقول: لا يصيب أهله، ولا يقبّل، ولا يباشر، ولا يمس، ولا يجسُّ، ليعتزلها ما استطاع. قال ابن جريج: وقاله عمرو بن دينار أيضًا. ا. هـ. منه.
(٨) وقوله: وإن لحائض ناسية ألخ، قال في مصنف عبد الرزاق عن ابن جريج، عن عطاء، قال: إذا حاضت وهي معتكفة، رجعت إلى بيتها، فإذا طهرت فلترجع إلى جوارها. قال ابن جريج: وقاله عمرو بن دينار. =