للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: ولا يمسها زوجها حتى تفرغ من جوارها. وروى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت إن طهرت وهي في بيتها، أيمسها زوجها ذلك اليوم؟. قال: لا، إلا أن يقطع ذلك جوارها.

قلت: ولا يقبلها؟. قال: لا. قلت: في حيضتها يقبلها زوجها؟. قال: نعم. قلت: ويباشر جزلتها العليا؟. قال: نعم. قال ابن جريج: وقاله عمرو بن دينار. قال عطاء: وينال منها ما ينال الرجل من امرأته حائضًا في غير جوار. ا. هـ. منه

(٩) وقوله: ولزم يوم إن نذر ليلة، قال الحطاب: قال في المدونة: ومن نذر اعتكاف يوم أو ليلة لزمه يوم وليلة. قال ابن يونس: قال سحنون: فأما إن نذر اعتكاف يوم، لزمه يوم وليلة، ويدخل اعتكافه عند غروب الشمس من ليلته، وإن دخل فيه قبل الفجر فاعتكف يومه لم يجزه. ابن يونس: لأنه نذر اعتكاف يوم فيلزمه يوم تام؛ وذلك يوم وليلة. ا. هـ. منه.

قلت: وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أنَّ عمر سأل النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: كنت نذرت في الجاهلية اعتكاف ليلة في المسجد الحرام، قال: "فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ". وهذا نص على جواز نذر ليلة دون يومها، وهو من أدلة من لم ير لزوم الصوم للاعتكاف؛ لأن الليل غير قابل للصوم. وفي رواية البخاري التصريح بأنه اعتكف ليلة. والله تعالى هو ولي التوفيق.

وقوله رحمه الله: وأتمت ما سبق منه أو عدة إلا أن تُحْرِمَ وإن بعدة موت، فينفذ وتبطل، تقريره على مراد المؤلف - والله أعلم - أن المرأة إذا اعتكفت ثم طرأ عليها ما يوجب العدة؛ من طلاق أو موت، فإنها تتم اعتكافها ولا تخرج لأجل العدة، وأما إن سبق موجب العدة فلا تعتكف حتى تتم العدة. قال مالك في المدونة: إذا طلقت المعتكفة أو مات زوجها فلتمض على اعتكافها تتمه، ثم ترجع إلى بيت زوجها فتتم فيه باقي العدة، فإن سبق الطلاق الاعتكاف، فلا تعتكف حتى تحل. ا. هـ. بنقل المواق. وانظر أين هذا التفصيل مما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، باب المعتدة لا تعتكف حتى تنقضي عدتها، ثم ساق سندًا إلى أبي الزناد عن موسى بن عقبة، عن أبي الزبير عن جابر قال: سألت جابرًا عن المطلقة تعتكف؟. قال: لا، ولا المتوفى عنها حتى تحل. ا. هـ. منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>