للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الحرام، ومسجد المدينة، والمسجد الأقصى، وكان الذين اعتكفوا - فعاب عليهم حذيفة - في مسجد الكوفة الأكبر. ا. هـ. منه.

(٢) وقوله: ودخول منزله وإن لغائط، فيه ما فيه من الحرج، والله تعالى يقول: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (١)، وانظر ما لو كان المسجد الذي اعتكف فيه ليس به بيت للراحة، فكيف يتصور كراهة دخوله منزله كذلك العرض أسوة برسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟!. فقد اتفق الشيخان على حديث عائشة رضي الله عنها الذي فيه: وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الإنْسَانِ.

قال البغوي: وفيه دليل على أنه يخرج من المسجد للغائط والبول ولا يفسد اعتكافه، وهو إجماع. ا. هـ. منه.

(٣) وقوله: كعيادة وجنازة ولو لاصقت، قال الدردير: وشبه في الكراهة قوله: كعيادة لمريض بالمسجد إن بعد عنه، وجنازة ولو لاصقت؛ بأن وضعت بقربه، أو انتهى زحامها إليه. ا. هـ. منه. ولست أدري من أين مأخذ هذا التشديد؟. وكيف أخرجوا صلاة الجنازة عن كونها عبادة وذكر لله تعالى؟!. غير أن عبد الرزاق أخرج في مصنفه ما نصه: عن الثوري عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة عن عليٍّ قال: من اعتكف فلا يرفث في الحديث، ولا يسابَّ، ويشهد الجمعة والجنازة، وليوص أهله إذا كانت له حاجة، وهو قائم، ولا يجلس عندهم. وبه يأخذ عبد الرزاق. ا. هـ.

وأخرج كذلك: عبد الرزاق عن الثوري، عن سليمان الشيباني، عن سعيد بن جبير قال: المعتكف يعود المريض، ويتبع الجنازة، ويجيب أميرًا إذا دعاه، ا. هـ. وبالله التوفيق.

(٤) وقوله: وأن يَنكح ويُنكح بمجلسه، قال في الموطإ: لا بأس بنكاح المعتكف نكاح الملك، ما لم يكن المسيس، والمرأة المعتكفة أيضًا تنكح نكاح الخطبة، ما لم يكن المسيس. ويحرم على المعتكف من أهله بالليل ما يحرم عليه منهن بالنهار، ولم أسمع أحدًا يكره للمعتكف ولا للمعتكفة أن ينكحها في اعتكافها ما لم يكن المسيس فيكره. ا. هـ. منه.

(٥) وقوله: وأخذه - إذا خرج كغسل جمعة - ظفرًا وشاربًا، أخرج البغوي بسنده عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اعتكف أدنى إليَّ رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. ا. هـ. =


(١) سورة الحج: ٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>