للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= قال البغوي هذا حديث متفق على صحته، وفيه من الفقه أن المعتكف إذا أخرج رأسه من المسجد لا يخرج عن اعتكافه، وفيه أن المعتكف يجوز له غسل الرأس، وترجيل الشعر، وفي معناه حلق الرأس وتقليم الظفر، وتنظيف البدن من الشعث والدرن. ا. هـ. منه. بتصرف.

(٦) وقوله: ومكثه ليلة العيد، هو لما في الموطإ: عن زياد بن عبد الرحمن قال: حدثنا مالك عن سميٍّ مولى أبي بكر بن عبد الرحمن، أن أبا بكر بن عبد الرحمن اعتكف، فكان يذهب لحاجته تحت سقيفة في حجرة مغلقة في دار خالد بن الوليد، ثم لا يرجع حتى يشهد العيد مع المسلمين. وحدثني زياد عن مالك أنه رأى بعض أهل العلم إذا اعتكفوا العشر الأواخر من رمضان، لا يرجعون إلى أهليهم حتى يشهدوا الفطر مع الناس. قال زياد: قال مالك: وبلغني ذلك عن أهل الفضل الذين مضوا. وهذا أحب ما سمعت إليَّ في ذلك. ا. هـ. منه. قال الباجي: وهذا لمن شهد صلاة العيد مع الناس، فأما من لم يشهدها من مريض يقدر على الاعتكاف، ولا يقدر على المشي إلى موضع صلاة العيد، فلم أرَ فيه نصًا لأصحابنا. والله أعلم وأحكم. ا. هـ. منه.

(٧) وقوله: ودخوله قبل الغروب، وصحَّ إن دخل قبل الفجر، قال الدردير: ندب لمريد الاعتكاف دخوله المسجد من الليلة التي يريد ابتداء اعتكافه منها قبل الغروب، في الاعتكاف المنوي ولو يومًا فقط أو ليلة، بناء على أن أقله يوم، والراجح الوجوب، وأما المنذور فيجب دخوله قبل الغروب أو معه، للزوم الليل له، وصحَّ في المنوي والمنذور إن دخل قبل الفجر، بناء على ان أقله يوم فقط، والراجح أنه لا يصح، بناء على الراجح من أن أقله يوم وليلة. ا. هـ. منه.

وفي المواق: ابن عرفة: معنى قول مالك: يدخل المعتكف معتكفه قبل الغروب، الاستحباب لا اللزوم. وفي المعونة: إذا دخل معتكفه قبل طلوع الفجر، في وقت يصح له الصوم، أجزأ. ا. هـ. منه.

قلت: والذي وقفت عليه حديث متفق عليه عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعتكف في كل رمضان، وإذا صلَّى الغداة حل مكانه الذي اعتكف فيه. الحديث. قال البغوي - وهذا اللفظ له: في هذا الحديث أن المعتكف يبتدئ الاعتكاف من أول النهار؛ فيدخل المعتكف =

<<  <  ج: ص:  >  >>