للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= شرط في الوجوب فقط، وهو الاستطاعة، فلو تجشم غير المستطيع المشقة فحج بغير زاد ولا راحلة، كان حجه صحيحًا مجزئًا. ا. هـ. ابن قدامة.

(٣) وقوله: وسنت العمرة مرة، أي وسن أن يعتمر المرء مرة، وهو راجع لهما.

قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: والعمرة في وجوبها قولان للعلماء؛ المشهور عن أحمد والشافعي وجوبها. وهي غير واجبة عن مالك وأبي حنيفة. قال: وهذا القول هو الراجح، فإن الله إنما أوجب الحج بقوله: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} (١). الآية. ولم يوجب العمرة. وإنما أوجب إتمامها لمن شرع فيها. وفي الابتداء إنما أوجب الحج، وسائر الأحاديث الصحيحة ليس فيها إلا إيجاب. ا. هـ. منه بتصرف.


(١) سورة آل عمران: ٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>