للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَفَضَائلُهُ: مَوْضِعٌ طَاهِر، وَقِلَّةُ الْمَاءِ بِلَا حَدٍّ كالْغُسْلِ (١)، وَتَيَمُّنُ أَعْضَاءٍ وَإِنَاء فُتِحَ (٢)، وَبَدْء بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ (٣)، وشَفْعُ غَسْلِه وتَثْلِيثُه (٤)، وهل الرجلان كذلك أو

(١) النهي عن الإِسراف في الماء؛ من أدلته حديث عبد الله بن مغفل؛ أنه سمع ابنه يقول: اللهم إني أسالك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: يا بني سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إنَّهُ سَيَكونُ فِي هذِهِ الأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الطُّهُورِ والدُّعَاءِ". رواه البيهقي في سننه. وفيه أيضًا عن أبيّ بن كعب عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "إِنَّ لِلْوُضُوءِ شَيْطَانًا يُقَالُ لَهُ الْوَلْهَانُ فَاحْذَرُوهُ أَو قَالَ فَاتَّقُوهُ". قال: وقال غيره عن أبي داود في هذا الحديث: "فَاحْذَرُوهً وَاتَّقُوا وَسْوَاسَ الْمَاءِ" ا. هـ. منه

(٢) دليل فضيلة التيمن حديث عائشة المتفق عليه قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شانه كله. قال الشوكاني في الكلام على هذا الحديث: قال النووي: قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ماكان، من باب التكريم والتزيين، وما كان بضدها استحب فيه التياسر، قال: وأجمع العُلماء على أن تقديم اليمين في الوضوء سنة من خالفها فاته الفضل. ا. هـ. منه.

(٣) لحديث عبد الله بن زيد بن عاصم المتفق عليه، وفيه: فبدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه. ودليل الاستحباب ورودحديث الربيعة بنت معوذ عند البيهقي قالت: فتوضأ وأنا أنظر اليه - تعني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- - فوضأ وجهه ثلانًا ومضمض واستنشق مرة ووضأ يده اليمنى ثلاثًا ووضأ يده اليسرى ثلاثًا ثم مسح برأسه مرتين يبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه، ثم مؤخر رأسه ثم مقدمه، ثم مسح أُذنيه كلتيهما ظاهرهما وباطنهما، ووضأ رجله اليمنى ثلانًا ووضأ رجله اليسرى ثلاثًا. ا. هـ. منه.

(٤) بدليل صحة الوضوء بغرفة واحدة؛ كما هو نص البخاري والبيهقي واللفظ له عن ابن عباس قال: ألا أخبركم بوضوء النبي -صلى الله عليه وسلم-؛. فدعا بإناء فيه ماء، فجعل يغرف غرفة غرفة لكل عضو. ا. هـ.

علمًا بأن حديث عبد الله بن زيد بن عاصم وحديث عثمان بن عفان رضي الله عنهما وحديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنهم أجمعين في كل واحد منها تكرار الغسل، فدل أنه للفضل. والله الموفق.

<<  <  ج: ص:  >  >>