للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وصِحَّتُهُمَا بِإِسْلَامٍ (١)، فَيُحْرِمُ وَليٌّ عَنْ رَضِيعٍ، وَجُرِّدَ قُرْبَ الْحَرَمِ (٢)، ومُطْبَقٍ (٣)، لَا مُغْمىً (٤).

= وقوله تعالى: {فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ} (١).

يتحصل منه أن الذي يؤيده الدليل كون الحج فرض على فور وهو قول أكثر أهل العلم. وبالله تعالى التوفيق. ا. هـ. منه بلفظه.

قال جواهر الإكليل: سوَّى المصنف هنا بين القولين، وفي التوضيح والظاهر قول من شهر الفورية، وفي كلام ابن الحاجب ميل إليه؛ لأنه ضعَّف حجة التراخي، ولأن الفور مروي عن الإِمام، والتراخي لم يرو عنه. ا. هـ. منه. وقد عزاه للحطاب.

(١) وقوله: وصحتهما بإسلام، يعني أن الإِسلام شرط صحة في كل من العمرة والحج، وهذا لا خلاف فيه. وظاهر كلام المصنف أن الإِسلام ليس شرطًا في وجوبهما. وهو مشهور المذهب عند أصحابنا، بناء على أن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة. قال في مراقي السعود:

ذو فترة بالفرع لا يراع … وفي الأصول بينهم نزاع

وقد تقدم نقل كلام ابن قدامة؛ إن الإِسلام شرط وجوب وصحة في الحج والعمرة. والمسألة طويلة الذيل، تكلم عليها المفسرون عند قوله تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} (٢). والكلام عليه هنا يخرجنا من الموضوع. وقد جمعت فيها نقولًا في [التعليق الصواب على تحفة الألباب على الأنساب] للعلامة السيري المؤرخ حماد بن الأمين المجلسي، على عمود النسب لعمه الشيخ أحمد البدوي. والله الموفق.

(٢) وقوله: فيحرم ولي عن رضيع، وجرد قرب الحرم، قال المواق: من المدونة: ويصح الحج لغير المميز وللمجنون، ويحرم عنهما وليهما بتجريدهما ناويه، ولا بلبي عنهما، ويجرد المناهز من ميقاته، وأما من لا ينتهز فيجرد من قرب الحرم. ا. هـ. منه.

(٣) قوله: ومطبق، قال المواق: تقدم نصها: يحرم عن المجنون وليه. ا. هـ. منه.

(٤) وقوله: لا مغمى: من المدونة: إن أحرم عن المغمى عليه أصحابه، فلم يفق حتى طلع الفجر من ليلة النحر، لم يجزه حجه. ا. هـ. منه. =


(١) سورة البقرة: ١٤٨.
(٢) سورة الإسراء: ١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>