للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والمُمَيِّزُ بإِذْنِهِ وإِلَّا فَلَهُ تَحْلِيلُهُ ولَا قَضَاءَ، بِخِلَافِ الْعَبْدِ، وأمَرَهُ مَقْدُورَهُ وإلَّا نَابَ عَنْهُ إِنْ قَبِلهَا كطَوافٍ، لَا كَتَلْبِيةٍ ورُكُوعٍ، وأحْضَرَهُمُ الْمَواقِفَ. وَزِيَادَةُ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ، إنْ خِيفَ ضَيْعَةٌ، وَإلَّا فَوَليُّهُ، كَجَزاءِ صَيْدٍ وفِدْيَةٍ بِلَا ضَرُورَةٍ (١).

(١) قوله: والمميز بإذنه وإلا فله تحليله الخ. هو في تقريره معناه أن الشخص الصغير المميز - الذي يفهم الخطاب، ويحسن رد الجواب - يحرم بإذن وليه من الميقات إن ناهز، أو قرب الحرم إن لم يقارب البلوغ، كابن ثمان مثلًا، فإن أحرم بإذنه فليس له تحليله، وان أحرم بغير إذنه فله تحليله من احرامه، بالنية والحلق أو التقصير؛ بأن ينوي إخراجه مما أحرم به إن رأى المصلحة في ذلك، وإن رأى المصلحة في إبقائه على إحرامه أبقاه عليه. وإن حلل الولي صغيره المميز، فلا قضاء عليه إن بلغ، بخلاف العبد إن أحرم بغبر إذن سيده وحلله منه، فإن عليه قضاء ما أحرم به، إن أذن له سيده في ذلك أو عتق. وإن أحرم المميز بإذن وليه، أمره بما يقدر عليه من الأفعال والأقوال اللازمة للحج والعمرة، ويلقنه التلبية إن قبلها، وإلا يكن مميزًا، أو كان الفعل في غير مقدوره، ناب الولي عنه إن كان ذلك الفعل أو القول مما يقبل النيابة؛ كطواف وسعي ورمي.

قالوا: وفي جعل الولي نائبًا عنه في الطواف والسعي نظر؛ فإن حقيقة النيابة فعل النائب دون المنوب عنه، والطواف والسعي يفعلهما الولي حاملًا للمحجور، ويقف به بعرفة والمشعر الحرام، فالنيابة إذًا تتلخص في الرمي والذبح، فإن لم يقبل الفعل النيابة؛ كالتلبية وركعتي الإحرام، والطواف، سقط ذلك الفعل. وضابط ذلك أن كل ما يمكن المميز فعله مستقلًا بفعله، وما لا يمكن فعله مستقلًا فعله به وليه؛ كطواف وسعي، وما لا يمكنه فعله مستقلًا ولا أن يفعل به - إن كان مما يقبل النيابة كالرمي - فعله وليه، وإن كان مما لا يقبل النيابة كالتلبية والصلاة سقط، وإن كان هذا المحجور يخاف عليه الضيعة، إن لم يسافر به وليه للحج أو العمرة، فإن زيادة نفقة السفر عليه هي في ماله الخاص به، وإن لم تُخَفْ عليه الضيعة فالنفقة الزائدة على الولي؛ ومثل ذلك ما لو صاد صيدًا في الحرم، فإن كان اصطياده في الحل وهو محرم فالجزاء على الولي. ا. هـ. الإكليل بتصرف.

قلت: والأصل في أن الصبي له حج، ما أخرجه البخاري في العمرة: باب حج الصبيان، وأخرجه البغوي بهذا اللفظ: قال السائب بن يزيد: حج بي أبي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع وأنا ابن سبع =

<<  <  ج: ص:  >  >>