للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وقوله: كميقات الميت، قال المواق في العتبية: من استؤجر على الحج عن ميت، فعليه أن يحرم من ميقات الميت.

قال الحطاب: يعني أن من استؤجر على أن يحج عن ميت، من بلد ذلك الميت، فإنه يتعين عليه أن يحرم من ميقات الميت، وإن لم يشترط عليه ذلك في العقد. يريد: وكذلك أن استؤجر على أن يحج عن الميت من بلد غير بلد الميت، فإنه يتعين عليه الإحرام من ميقات ذلك البلد. قال اللخمي: ابن القاسم: ويحرم من ميقات الميت وإن لم يشترطوا ذلك عليه. ا. هـ. منه.

قال مقيده - عفا الله عنه -: هذه صفحة ليس فيها إلا الاجتهاد لعدم النصوص في هذا المحل، غير أنه لما كان يصعب على من لم يمارس دروس المختصر حك ألفاظه عن وجادة أحببت أن أتعرض لمجرد حل هذه الألفاظ باختصار، وإن كان ذلك من غير ما التزمت به.

فقوله: وله بالحساب إن مات، يعني؛ ولأجير الضمان من الأجرة - إن كان العقد متعلقًا بعينه بالحساب - إن مات قبل الإتمام، سواء كان ذلك قبل الإحرام أو بعده. مثال ذلك أن يقال: بكم يحج مثله في زمن الإجارة من موضع الاستئجار؟. فإن قيل: بعشرة. قيل: وكم يحج مثله في زمنها من موضع موت الأجير؟. فإن قيل: بثمانية. علمنا أن الأجير استحق من الأجرة خمسها، فيرد من تركته أربعة أخماس الأجرة إن كان قبضها، وإلا دفع لوارثه خمس الأجرة، أما إذا كانت أجرة الضمان تتعلق بذمته، ومات قبل التمام، فيقوم وارثه مقامه، فإن امتنع أخذ من تركة الميت أجرة حجة بالغة ما بلغت. نسبه جواهر الإكليل للمتيطي وسند.

وقوله: ولو مات بمكة أو صُد، أي ولو كان موته بمكة فليس له في أجرة الضمان إلا بالحساب - إن كان موته وقع قبل التمام - خلافًا لابن حبيب، وأما أجير البلاغ فله ذلك بقدر ما أنفق، ولا شيء للمجاعل إن مات قبل التمام.

وقوله: أو صُد، يعني وإن منع الأجير في الضمان من التمام - بمرض أو عدو - حتى فاته الحج، فله من الأجرة بالحساب ويتحلل، لكنه إن كان العام غير معين، يكون له الخيار دون مستأجره؛ بين فسخ الأجرة والأخذ بالحساب، وبين البقاء على عقد الإجارة لقابل، وإن كان =

<<  <  ج: ص:  >  >>