للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= العام معينًا وتراضيا على البقاء جاز أيضًا، وإلا فالقول لمن طلب فسخ الإجارة.

وقوله: واستؤجر من الانتهاء، يعني أنه إن مات الأجير أو صد قبل التمام، استؤجر أجير على الحج من موضع الانتهاء من الأول، أي يبتدئ الأجير الثاني الحج من حيث استؤجر في المسافة لا العمل، فيبتدئه الثاني ولا يبني على ما سبق من عمل الأول، ولو لم يبق إلا طواف الإفاضة. وهذا إذا كان العام غير معين، فإن كان معينًا وحصل المانع بعد الوقوف، تعين الفسخ فيما بقي ورد حصته، فمحمل الاستئجار إذًا، حيث أمكن فعل الحج ولو في ثاني عام، لا إن كان العام معينًا، ولم تمكن الإعادة في ذلك العام.

وقوله: ولا يجوز اشتراط كهدي تمتع عليه يريد به - والله أعلم - أنه لا يجوز للمستأجر في إجارة الضمان أن يشترط هدي التمتع أو القران على الأجير؛ ومحل هذا إذا تمتع أو قرنَ بإذن المستأجر، لما في ذلك من الجهل الحاصل في الأجرة للجهل بثمن الهدي، فإن تمتع الأجير أو قرن بغير إذن المستأجر فهو على الأجير.

وقوله: وصح إن لم يعين العام وتعين الأول، يريد به - والله أعلم - وصح عقد الإجارة على الحج؛ إن لم يعين العام الذي يحج فيه الأجير، وحيث لم يعين العام، تعين على الأجير العام الأول للحج، فإن لم يحج فيه أثم ولزمه فيما يليه.

وقوله: وعلى عام مطلق، يريد به - والله أعلم - وفُضِّل تعين العام الذي يراد الحج فيه، على عام مطلق من التعيين؛ لأن ذلك أحوط، لاحتمال موت الأجير، ونفاد المال الذي بيده، ولا تركة له. فالمفضل نحو: استأجرتك أن تحج عني، أو عن فلان في عام كذا.

والثاني المفضول: نحو استأجرتك أن تحج عني، أو عن فلان في أي عام شئت.

وقوله: وعلى الجُعالة. يريد به - والله أعلم - وفضلت الإجارة - سواء كانت إجارة ضمان أو إجارة بلاغ - على الجعالة لأنها أحوط. وقال الدسوقي: الصواب أن معنى كلام المصنف: وصح العقد على الجعالة. قال المواق هنا: ابن عرفة: النيابة بعوض إجارة إن كانت عن مطلق العمل، وجُعْلٌ إن كانت على تمامه، وبلاغٌ إن كانت بقدر نفقته.

وقوله: وحج على ما فهم، يريد به - والله أعلم - وحج الأجير ضمانًا أو بلاغًا، على ما فهم =

<<  <  ج: ص:  >  >>