للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= من حال الموصي، بقرينة لفظية أو حالية من ركوب، فلا يركب إلا على ما كان يركبه الميت؛ لأنه كذلك أراد الميت أن يوصي، فلا ينبغي لمن أخذ أجرة الحجة أن يقضي بها دينه، أو يصنع بها ما أحب ويحج ماشيًا وكيفما تيسر له. كذا قاله الحطاب. ونسبه للخمي. ولذلك قال المصنف: وجنى إن وفَّى دينه ومشى، يريد - والله أعلم - وجنى الأجير، أي أثم إن قضى دينه بالأجرة ومشى في الحج. قال في جواهر الإكليل: فإن اطلع عليه قبل الحج، نزع المال من رب الدين، وألزم أن يحج به على ما فهم، أو يستأجر به غيره.

وقوله: والبلاغ إعطاء ما ينفقه بدْءًا وعودًا بالمعروف، يريد به - والله أعلم - وحقيقة البلاغ - أي إجارة البلاغ - أنها إجارة على الحج؛ أجرتها إعطاء ما ينفقه الأجير على نفسه في سفره للحج بدْءًا - أي ذهابًا من البلد إلى مكة ومنى وعرفة - وعودًا: أي رجوعًا من مكة إلى البلد، حالة كون ذلك إنفاقًا بالعرف بين الناس، بلا إسراف ولا تقتير.

قال الحطاب: قوله: بالعرف، أي بعد الوقوع. وأما أولًا، فينبغي أن يبين له النفقة بأن يقول له: حج عني وأدفع لك مائة دينار مثلًا، تنفق منها على نفسك كل يوم عشرة دراهم مثلًا. فإن لم يبين له ذلك أنفق بالعرف على نفسه. ا. هـ. جواهر الإكليل.

وقوله: وفي هدي وفدية لم يتعمد موجبهما، تقرير معناه كما في الدردير: فإن لم يكفه ما أخذه، رجع بما أنفقه فيما يحتاج إليه. وفي هدْيٍ وفدية لم يتعمد موجبهما بل فعله سهوًا أو اضطرارًا، فإن تعمد موجبهما فلا رجوع. ا. هـ.

وقوله: ورُجع عليه بالسرف - هو بالبناء للمفعول - أي ورجع على الأجير بعوض السرف الزائد على العرف، فيما أنفقه على نفسه من المال الذي دفع له، وهو ما لا يليق بحاله، وإن كان لائقًا بحال الموصي.

وقوله: واستمر إن فرغ أو أحرم أو مرض، تقريره: واستمر أجير البلاغ إلى تمام الحج، إن فرغ ما أخذه من النفقة قبل الإحرام أو بعده، كان العام معينًا أو مطلقًا، ويرجع بما ينفقه على نفسه من ماله على الوصي الذي استأجره؛ لتفريطه بالعدول عن إجارة الضمان، لا على الموصي، إلا إذا كان أوصى بالبلاغ، ففي باقي ثلثه. أو أحرم ومرض أو صد حتى فاته الحج، =

<<  <  ج: ص:  >  >>