= فإنه يستمر في الثلاثة إن كان العام غير معين وإن كان العام معينًا انفسخت الإجارة وسقطت أجرته عن مستأجره.
وقوله: وإن ضاعت قبله رجع، وإلا فنفقته على آجره، إلا أن يوصي بالبلاغ، ففي بقية ثلثه، معناه - والله أعلم - وإن ضاعت النفقة من أجير البلاغ، وعلم بالضياع قبل الإحرام وأمكنه الرجوع، رجع للبلد الذي استؤجر منه. فإن خالف واستمر، فلا نفقة له اعتبارًا من الموضع الذي علم فيه بالضياع، إلى عوده إلى ذلك البلد، فإن وصله كانت نفقته على مستأجره منه - أي موضع الضياع - إلى بلده. ومحل هذا التفصيل إذا كان الميت لم يوص بالبلاغ، فإن كان أوصى به، استمر الأجير وله نفقته في بقية ثلث الموصي. وإن كانت النفقة ضاعت بعد إحرامه أو قبله، ولم بعلم بالضياع إلا بعد الإحرام، أو علم قبله ولم يمكنه الرجوع لعائق، فالواجب أن يستمر إلى تمام الحج، ونفقته على من استأجره لا على الموصي، إلا إذا كان أوصى بالبلاغ، فتلزم النفقة حينئذ في بقية الثلث، ولو كانت تركته قد قسمت بين ورثته.
وقوله: وأجزأ إن قدم على عام الشرط، أو ترك الزيارة ورجع بقسطها، معناه - والله أعلم - وأجزأ حج الأجير إن شرط عليه عام معين وقدم الحج على عام الشرط، لأنه بمثابة دين قدم قضاؤه قبل حلول أجله، وأما إن أخره عن عام الشرط فلا يجزئ. وأجزأ أيضًا حج الأجير إن ترك زيارة النبي - صلى الله عليه وسلم - المشترطة أو المعتادة، ورجع عليه بمقابلها من الأجرة، وكذا إن ترك العمرة. قال الدسوقي: ولا يطالب بالرجوع لذلك. نعم، يرجع عليه بقسطها، أي بعدل مسافتها.
وقوله: أو خالف إفرادًا لغيره إن لم يشترطه الميت وإلا فلا، تقريره - والله أعلم - وإن خالف الأجير في حجه إفرادًا اشترطه عليه الوصي أو الوارث لقران أو تمتع، أجزأ حجه ذلك فيهما، ما لم يكن الميت حين وصيته أوصى أن يحج عنه إفرادًا مثلًا، فلا يجزئ إلا ما اشترط.
وقوله: كتمتع بقران أو عكسه أو هما بإفراد أو ميقاتًا شرط، تقريره - والله أعلم - وشبه في عدم الإجزاء مخالفة تمتع مشترط وإبداله بقران، أو إبدال قران مشترط بتمتع، أو هو اشترط التمتع أو القران، فأبدل المشترط منهما بإفراد فلا يجزئ في شيء من ذلك. ولا فرق في ذلك بين كون الشرط من الوصي أو الموصي. قاله الإكليل. وإن خالف الأجير ميقاتًا شرط عليه الإحرام منه، =