للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= فأحرم من غيره، فلا يجزئه، وإن كان الذي أحرم منه ميقات الميت، وكذا الإحرام بعد الميقات المشترط.

وقوله: وفسخت إن عُيِّن العام أو عدم، كغيره وقرن، أو صرفه لنفسه، أي وحيث قلنا بعدم الإجزاء في المسائل السابقة فسخت الإجارة فيها، بلاغًا كانت أو ضمانًا إن عُين العام ورد المال. وكذا إن عدم الحج بأن لم يأت به لمرض أو غيره؛ بأن فاته أو أفسده - والحال أن العام معين - فسخت الإجارة. كما تفسخ الإجارة في غير العام المعين، إذا خالف ما شرطه عليه الميت من إفراد، أو شرطه عليه الميت أو غيره من تمتع وقران. وكذا إذا اشترط عليه القران أو التمتع من الميت أو غيره فأفرد، وهذا مراده بقوله: كغيره أو قرن وأشار بقوله: أو صرفه لنفسه، إلى أنه إن أحرم عن الميت، ثم صرفه لنفسه لم يجز عن واحد منهما، ويفسخ مطلقًا عين العام أو لا ويرد الأجرة.

وقال المواق عند قوله: كغيره، الجلاب: من استؤجر على أن يحج عن غيره فلا يجوز له أن يستأجر في ذلك غيره إلا بإذن من استأجره. والله أعلم.

وقوله: وأعاد إن تمتع، يريد به - والله أعلم - وإن اشترط على الأجير قران أو إفراد فخالف بتمتع، أعاد الأجير الحج قارنًا أو مفردًا، ولا تنفسخ الإجارة إن تمتع بدلًا من القران أو الإفراد؛ لأن عداءه ظاهر يمكن الاطلاع عليه، بخلاف لو كانت مخالفته بالقران في شرط الإفراد عليه.

قال جواهر الإكليل: ويؤخذ من هذا أن من خالف الميقات في غير معين لا تفسخ إجارته، ويجب أن يعيده من قابل من الميقات المشترط.

وقوله: وهل تنفسخ إن اعتمر عن نفسه المعين، أو إلا أن يرجع للميقات فيحرم عن الميت فيجزئه؟. تاويلان. قال المواق هنا: الذي في المدونة: إذا استؤجر على الحج فاعتمر عن نفسه وحج عن الميت، لم يجزه عن الميت وعليه حجة أخرى. ابن يونس: والذي أرى أنه إن رجع فأحرم من ميقات الميت فإنه يجزئه، لأنه منه تعدى فأحرم عن نفسه. - ا. هـ. - منه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>