وقوله: ومنع استنابة صحيح في فرض وإلا كره، قال المواق: القرافي: قال سند: اتفق أرباب المذاهب أن الصحيح لا يجوز استنابته في فرض الحج، والمذهب كراهتها في التطوع، فإن وقعت صحت. ا. هـ. منه.
وقال الحطاب: فرع: قال في شرح العمدة: النيابة في الحج إن كانت بغير أجرة فحسنة لأنه فعل معروف، وإن كانت بأجرة فاختلف المذهب فيها، والمنصوص عن مالك الكراهة؛ رأى أنه من باب أكل الدنيا بعمل الآخرة. ا. هـ. منه. وقد قدمنا الكلام على ذلك عند قول المصنف: وتطوع وليه عنه بغيره، بما فيه كفاية، فأغنى عن إعادته هنا. والحمد لله.
وقوله: كبدء مستطيع به عن غيره، هو تشبيه في الكراهة، يقول: إن الصرورة المستطيع للحج يكره له أن يبدأ بالحج عن غيره، ولا تتصور هذه الكراهة إلا على القول المرجوح، من أن وجوبه على التراخي، أما على ما عليه الجمهور من أن وجوبه للفور فهو حرام؛ بدليل حديث ابن عباس عند أبي داود، وابن ماجه، والدارقطني، والبيهقي، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلًا يقول: لبيك عن شبرمة. قال "مَنْ شُبْرُمَهُ". قال: أخ لي، أو قريب لي. قال: "حَجَجْتَ عَنْ =