للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= نَفْسِكَ"؟. قال: لا. قال: "حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ عَنْ شُبْرُمَةَ". قال شيخنا في أضواء البيان: هذا الحديث صالح للاحتجاج، وفيه دليل على أن النائب في الحج لابد أن يكون قد حج عن نفسه. ا. هـ. منه.

وقوله: وإجارة نفسه، أي يكره للمرء أن يؤجر نفسه في عمل طاعة من الطاعات، سواء في ذلك الحج أو غيره، لقول مالك: لأن يؤجر الرجل في عمل اللَّبن وقطع الحطب وسوق الإبل، أحب إلي من أن يعمل عملًا لله بأجرة. ومحل الخلاف في غير تعليم القرآن للأطفال والأذان؛ لجواز الإجارة على ذلك اتفاقًا. والله ولي التوفيق.

وقوله: ونفذت الوصية به من الثلث، وحج عنه حجج إن وسع. وقال: يُحج به لا منه، أي: ونفذت الوصية بالحج من الثلث، سواء كان الموصي صرورة أو غير ذلك. ويُحج عن الموصي بذلك الثلث حجج، إن كان في وصيته سمى الثلث، وكان يسع ذلك، والحال أنه قال في وصيته: يحج به. أي بالثلث، لا إن قال: يحج عني منه. فإنه يحج عنه منه حجة واحدة؛ لأن مِنْ للتبعيض. وبالله التوفيق.

وقوله: وإلا فميراث كوجوده بأقل أو تطوع غيرٌ، يريد به - والله أعلم - وإن لم يسع الثلث حججًا، أو وسع ذلك إلا أنه قال: يحج منه فالزائد على حجة يعتبر ميراثًا، كما يعتبر الزائد ميراثًا إن وجد الأجير بأقل مما سمى الموصي من مال لمن يحج عنه، وكان تطوع غير - من ولد أو والد أو قريب - بالحج عن الموصي بلا أجر، فإن ما أوصى به لمن يحج عنه يعتبر ميراثًا، سواء كان ثلثًا أو قدرًا معينًا من المال.

وقوله: وهل إلا أن يقول: يحج عني بكذا فحجج تأويلان، مراده به أن أهل المذهب اختلفوا في الصورة التي يرجع فيها المال ميراثًا؛ قيل: يرجع ميراثًا إذا وجد بأقل مما سماه، ونعني الزائد عن المسمى. ويرجع جميعه ميراثا إذا تطوع أحد بالحج عنه، سواء قيد بالمرة أو أطلق. وقيل لا يرجع ميراثًا إلا إذا قيد بالمرة، بأن قال: يحج عني به حجة أو منه حجة. فإن أطلق بأن قال: يحج عني بكذا. فيحج عنه حجج حتى ينفذ، ولا يرجع الزائد ميراثًا. والله تعالى أعلم. =

<<  <  ج: ص:  >  >>