للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ونص مناسك المصنف: وإن سمى قدرًا حج عنه به، فإن وجد من يحج عنه بدونه كان الفاضل ميراثًا، إلا أن يفهم إعطاء الجميع. هذا إن سمى حجة، وإن لم يسم فكذلك عند ابن القاسم. وقال ابن المواز: يحج به حجج. ا. هـ. جواهر الإكليل.

وقوله: ودفع المسمى وإن زاد على أجرته لمعين لا يرث فُهم إعطاؤه له، نقل المواق هنا عن ابن يونس ما نصه: من المدونة، قال ابن القاسم: إن قال: أعطوا فلانًا أربعين دينارًا يحج بها عني. فاستأجره بثلاثين، فحج عنه بها، فالعشرة الباقية ميراث؛ لأن مالكًا قال فيمن أوصى أن يشترى له غلام بمائة دينار فيعتق، فاشتروه بثمانين: إن البقية ميراث. قال ابن المواز: إنما هذا إذا عرف صاحب الغلام والذي يحج بما أوصى له به من الثمن فرضي بدونه، وإلا فالوصية نافذة. ونقل من الكافي: وإذا أوصى أن يحج عنه وارثه، فذلك جائز له، وله أجرة مثله، وما زاد على ذلك فهو وصية؛ إن أجاز الورثة جاز وإلا رجع ميراثًا. ونقل عن ابن شاس: إن وجدوا بدون ما أوصى به من يحج عنه كان الفاضل لهم، إلا أن يظهر من قصده أنه أراد إعطاء جملة ما عين من المال إلى رجل بعينه فيعطاه. ا. هـ. منه.

وقوله: وإن عين غير وارث ولم يسم زِيد - إن لم يرض بأجرة مثله - ثُلُثُها، ثم تربص، ثم أوجر للصرورة فقط، غير عبد وصبي وإن امرأة، يريد به - والله أعلم - إن الموصي إن عين شخصًا غير وارث للحج عنه، فإن سمى له شيئًا فلا يزاد عليه، وإن لم يسم له شيئًا يدفع له في حجه عنه، فإن رضي بأجرة مثله أو أقل منها فالأمر واضح، وإن لم يرض بأجرة مثله، زيد عليها بقدر ثلثها، فإن رضي فواضح، فإن لم يرض انتظر قبل سنة، وقيل بالاجتهاد فإن استمر ممتنعًا، أجر للحج عن الموصي الصرورة - وهو الذي لم يحج قط حجة الإِسلام - من يحج عنه، حالة كونه ممن يجب عليهم الحج، وذلك مراده بقوله: غير عبد وصبي، وإن كان الأجير امرأة عن رجل لمشاركتها للرجل في وجوب الحج. وإن خالفته في بعض محرمات الإحرام، وفي الرمل في الطواف والسعي.

وقوله: ولم يضمن وصي دفع لهما مجتهدًا، يريد به - والله أعلم - إن الوصي إن استأجر من يحج عن صرورة، ودفع المال، ثم ظهر الأجير رقيقًا أو صبيًا، لا ضمان عليه في ذلك المال =

<<  <  ج: ص:  >  >>