للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الذي دفعه باجتهاده، حين كان يظن الرقيق حرًا؛ لبياضه وفصاحته مثلًا، أو يظن الصبي بالغًا لطوله وغلظه. والضمان هنا على العبد إن غر، ويكون جناية في رقبته. وإن لم يوجد أجير يحج عن الموصي بالمال الذي سماه، لمن يحل عنه به من محل موته، حُجَّ عنه من المكان الممكن الحج منه عنه بما سماه، إن لم يسم مكانًا، بل ولو سمى مكانًا للحج عنه، ولا يورث المال الذي سماه على كل حال، إلا أن يمنع الموصي أن يحج عنه من غير المكان الذي سماه؛ كان يقول: لا تحجوا عني إلا من مكان كذا. فالمسمى حينئذ ميراث ولا يحج عنه من المكان الممكن.

وقوله: ولزمه الحج بنفسه، يعني أن الأجير للحج إن نص الموصي عليه بعينه؛ كاستأجرتك لتحج عني بنفسك. أو قامت قرينة على تعيينه؛ ككونه ممن يرغب فيه لعلمه أو لصلاحه، لا يجوز له استئجار غيره، ولا يقوم وارثه مقامه.

وقوله: لا الإشهاد إلَّا أن يعرف، يريد به - والله أعلم - أنه لا يلزم أجير الحج الإشهاد عند إحرامه، على أنه أحرم عن فلان، إلا أن تجري العادة بين الناس بذلك، أو يشترط المستأجر ذلك، فيلزم الإشهاد حينئذ، ولا يصدق بدونه ولو أمينًا وحلف، فلا يستحق الأجرة ولو قبضها.

وقوله: وقام وارثه مقامه فيمن ياخذه بحجة، يريد به - والله أعلم - أن المضونة بالذمة إذا مات الأجير فيها قبل التمام، قام وارثه مقامه في تتميم الحج أو استئجار من يتممه، في مثل فول الموصي: ادفعوا كذا دينارًا لمن يأخذه في حجة، فرضي إنسان فأخذه فيها ومات قبل تمام الحج، فلا ينفسخ العقد بموته ويقوم وارثه مقامه، فيحج بنفسه أو يستأجر من يحج، وله الفضل وعليه النقص، ويستأنف القائم بالإتمام الإحرام، سواء كان الوارث بنفسه أو من استأجره، ولا يكمل على ما فعله الأول، ويكون استئنافه من الموضع المشترط الإحرام منه، أو من ميقات المستأجر، حيث اتسع الوقت، وإلا فمن موضع يدرك منه.

وقوله: ولا يسقط فرض من حُجَّ عنه، وله أجر النفقة والدعاء، يريد به - والله أعلم - أن من حُجَّ عنه - حيًا كان أوميتًا - لا يسقط عنه الفرض بذلك الحج، ولا يكتب له غير أجر النفقة التي أنفقها الأجير في الحج عنه، وله أجر حمله على الدعاء. قال ابن فرحون: ثواب الحج للحاج، وإنما للمحجوج عنه بركة الدعاء، وثواب المساعدة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>