= الأشهر المعلومات، هو الحج الكامل الذي لا كراهة فيه، والذي في آية:{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ} الحج الأعم من ذلك، الشامل للكامل والمكروه. قاله في جواهر الإكليل.
(١) وقوله: وفي رابغ تردد، أي وفي كراهة الإحرام بالحج أو العمرة من رابغ - قرية بساحل البحر الأحمر - ذلك لأنها قبل الجحفة التي هي ميقات أهل الشام ومصر ونحوهم، وعدم الكراهة تردد لعدم نص في ذلك، والجحفة تحاذي رابغًا.
(٢) وقوله: وصح للعمرة أبدًا، تحليل معناه، وصح - أي الإحرام بالحج أو العمرة - قبل الميقات الزمني والمكاني. وفي رابغ وإن كان ذلك مع الكراهة. ووقت الإحرام للعمرة أبدًا أي في أي وقت من السنة. قال المواق: قال القرافي: أما العمرة فجميع السنة وقت لها، لكن تكره في أيام منى لمن حج.
(٣) وقوله: إلا لمحرم بحج فلتحلله، وكره بعدهما، وقبل غروب الرابع، قال المواق: الكافي: لا يعتمر أحد من الحاج حتى تغرب الشمس من آخر أيام التشريق، فإن رمى في آخر أيام التشريق، وأحرم بعمرة بعد رميه وقبل غروب الشمس لزمه الإحرام بها ومضى فيها، فإن أتمها قبل غروب الشمس لم تجزه، وإن أحرم بها قبل رميه لم يلزمه عملها ولا قضاؤها.
قال مالك: وتجوز العمرة في أيام السنة كلها، إلا الحاج فيكره لهم أن يعتمروا حتى تغيب الشمس من أيام الرمي، وكذلك من تعجل في يومين أو خرج حتى زالت الشمس من آخر أيام الرمي. ا. هـ. منه.
(٤) وقوله: ومكانه للمقيم مكة وندب بالمسجد، يعني ومكان الإحرام بالحج بدون قران للمقيم بمكة - سواء كانت إقامته تقطع السفر أو لا، كما هو ظاهر المدونة - هو مكة بالذات، أي الموضع الذي هو به منها، وسواء في ذلك جميع من في حدود حرمة مكة؛ من أهل مني ومزدلفة وغير ذلك. ويندب الإحرام بالحج من نفس مسجد مكة؛ يحرم من الموضع منه الذي صلى به ركعتي الإحرام، ويلبي وهو به. =